Friday, 30 August 2024 01:25 GMT



د سلطان الخنة لـ الإيمان المتسوق الشخصي معاملة جائزة شرعا ولا محظور فيها

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • النصوص في الكتاب والسنّة دلت على مشروعية إجارة الأشخاص
  • نهي نبوي عن اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة
  • السلم مشروع.. ويجوز شراء سلعة على صفة وهي غير موجودة


استعرض الاستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. سلطان الخنة في بحث مفصل يتناول فيه التكييف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي في عمليات الشراء وبيان أحكامه الفقهية، مبينا مدى اتفاق هذه المعاملة مع عقود الفقه المشروعة ومقاصد المكلفين بها، وتطرق الى التوصيف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي ومدى ملاءمتها لقواعد العقود في الشريعة الإسلامية، مستشهدا بالكتاب والسنة والاجماع وإلى نص الحوار:
شاعت في الآونة الأخيرة معاملة تجارية تسمى بالمتسوق الشخصي.. فما التكيف الفقهي لهذه المعاملة؟
٭ من خلال التحليل الفقهي تبين ان معاملة التسوق الشخصي تدور في فلك الإجارة والوكالة أو إجماعهما معا في أغلب صورها وهي معاملة جائزة لا محظورة فيها إذ إجارة الاشخاص جائزة بالإجماع.
وفي حال اجتماع الإجارة والوكالة معا فهل هناك محاذير؟
٭ إذا اجتمعت الإجارة والوكالة معا جائزة لا محظور منها إذ إجارة الاشخاص جائزة بالإجماع وكذلك الوكالة ولا يلزم محظور باجتماعهما معا.
ما مفهوم المتسوق الشخصي وهل يحتاج إلى أكثر من طرف؟
٭ تقوم هذه المعاملة على اشتراك طرف ثالث في عمليات البيع والشراء يكون هذا الطرف متخصصا في شراء سلعة أو سلع معينة من السلع والمنتجات ثم يقوم بتقديم المشورة اللازمة لبعض العملاء فيما يناسب أذواقهم وتفضيلاتهم الاستهلاكية بناء على خبرته في هذا المجال، وقد يقف دوره عند هذا الحد وقد يتجاوز إلى الشراء نيابة عن العميل وفي هذه الحالات تكون السلعة تتطلب نفوذا وجاها لا يتوافر إلا عند هذا المتسوق وتكون الأجرة عوضا عن هذا الجاه وفي حالات أخرى تكون السلعة غير محددة إلا بصفة وقد تكون تحتاج إلى صناعة.
ما الأسباب التي أدت الى نشأة معاملة المتسوق الشخصي؟
٭ ارتفاع مستوى الدخل الذي يؤهل الأفراد خصوصا النساء للاستعانة بالمتسوقين الشخصيين وكذلك ضيق الوقت لدى بعض الأفراد وحاجتهم إلى ما يساعدهم في التسوق ويوفر لهم أفضل منتج ملائم لأذواقهم خاصة الذين لديهم عدم ثقة في الاختيارات المختلفة، كما ان بعض المناسبات الخاصة تحتاج الى جهود وخبرة كحفلات الزفاف والمناسبات السنوية.
ما الدليل على مشروعية المتسوق الشخصي؟
٭ دلت نصوص الشرع على مشروعية إجارة الاشخاص ومن الأدلة قوله تعالى: حاكيا عن إحدى ابنتي شعيب عليه السلام قولها: (قالت إحداهما يا أبت استئجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).
والذي يدل على تجويز الإجارة ان تكون بالسنين، عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره».

مما يدل على إباحة الإجارة في الجملة وإباحة استئجار الحجام خصوصا. وفي رواية للبخاري: (ولو كان حراما لم يعطه) وقد اجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة لحاجة الناس إلى ذلك.
وما الحكم في حالة تعجيل وتأخير الثمن للمتسوق الشخصي؟
٭ معاملة المتسوق الشخصي يصح تخريجها على أساس عقد السلم، وإذا تمت معاملة المتسوق على أساس تعجيل الثمن وتحديد أوصاف مطلقة عامة لا تتعلق بشركة معينة ولا بضائع معينة، اما اذا تأخر الثمن بحيث تساوى مع تسليم السلعة فهذا يعد من قبيل بيع الدين بالدين إذا كانت الأوصاف مطلقة وتم البيع على أساس عقد السلم.
ما حكم معاملة المتسوق الشخصي على شراء المتسوق نيابة عن العميل؟
٭ يقوم المتسوق بعمله في إبداء المشورة وتحديد ما هو ملائم للعميل، ثم يقوم بشراء السلعة المحددة نيابة عن الوكيل، وبهذا يكون المتسوق قد قام بوظيفتين، الأولى: تقديم المشورة للعميل وتحديد الملائم له من السلع وهذه إجارة، والثانية: شراء المتسوق نيابة عن العميل وهذه وكالة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، حيث جوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وأما السنة فعن عروة بن الجعد قال: عرض النبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا فقال: يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاه، قال: فأتيت الجلب، فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت له شاه بدينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فهذا دليل صريح على جواز التوكيل في الشراء والشراء بالأقل والتصرف في الزيادة.

أما الإجماع فقد نقله ابن قدامة «أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها».
ما حكم اجتماع الوكالة مع الإجارة في صفقة واحدة؟
٭ ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيعتين في بيعة»، وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا»، وقد عمل الفقهاء بظاهر هذا الحديث، وهناك اختلاف بينهما في تفسير مورد النهي.

وأن مورد النهي عن البيعتين في بيعة انه لابد ان يتضمن العقد الواحد بيعتين على ان تتم إحداهما قبل التفرق بلا يقين وهذا العقد مشوب بالغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن، والثاني: ان يبيعه السلعة بمائة مؤجلة إلى سنة مثلا على ان يشتريها منه بثمانين في الحال، فيؤول العقد إلى الربا، وأن يلزم أحد العاقدين الآخر بأن يبيعه الثاني شيئا معينا مقابل موافقة الأول على بيعه شيئا من جانبه، فهذا إذا تم بغير تحديد ففساده محل اتفاق، وإذا تم تحديد ثمن من كان كل منهما فهو محل خلاف.
ما هو الاستصناع؟ وما حكمه؟
٭ الاستصناع هو طلب العميل سلعة من السلع غير موجودة وقت طلبه لها ولكن يمكن الحصول عليها في مدة قريبة فيطلب الى المتسوق توفيته هذه السلعة ولو بتصنيعها، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالاستصناع. واستدل العلماء بالإجماع العملي على جوازه.
ما هو السلم؟ وما مشروعيته؟
٭ له تعريفات مختلفة، من ان السلم عقد وارد على موصوف في الذمة مؤجل بشرط ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد ويسمى المبيع مسلما فيه ويسمى الثمن رأس المال ويسمى البائع مسلما اليه والمشتري رب السلم، وهو مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

MENAFN29082024000130011022ID1108616999


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.