Thursday, 26 December 2024 02:49 GMT



16 تعديلا على قانون الأسرة في المغرب

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وهبي‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬المغربي‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬المكلفة‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬إن‭ ‬مضامين‭ ‬مراجعة‭ ‬المدونة‭ ‬تهْدف‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬النقائص‭ ‬والاختلالات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬تطبيقها‭ ‬القضائي،‭ ‬ومواءمة‭ ‬مقتضياتها‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬وديناميته،‭ ‬وما‭ ‬تفرضه‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وكذا‭ ‬ملاءمتها‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التشريعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬المغرب‭. ‬وكشف‭ ‬وهبي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده،‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬الهيئة‭ ‬والرأي‭ ‬الشرعي‭ ‬للمجلس‭ ‬العلمي‭ ‬الأعلى،‭ ‬هناك‭ ‬16‭ ‬تعديلا‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬طالت‭ ‬توثيق‭ ‬الزواج‭ ‬والأهلية‭ ‬وحضانة‭ ‬الاطفال‭ ‬والإرث‭ ‬هي‭: ‬

أولا‭: ‬إمكانية‭ ‬توثيق‭ ‬الخِطبة،‭ ‬واعتماد‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وحده‭ ‬لإثبات‭ ‬الزوجية‭ ‬كقاعدة،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لاعتماد‭ ‬سماع‭ ‬دعوى‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ضمانات‭ ‬زواج‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة،‭ ‬مع‭ ‬مراجعة‭ ‬للإجراءات‭ ‬الشكلية‭ ‬والإدارية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتوثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭.‬

ثانيا‭: ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬الشاهدين‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬ذلك‭.‬

ثالثا‭: ‬تحديد‭ ‬أهلية‭ ‬الزواج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفَتى‭ ‬والفَتاة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬شمسية‭ ‬كاملة،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬استثناء‭ ‬للقاعدة‭ ‬المذكورة،‭ ‬يُحدد‭ ‬فيها‭ ‬سن‭ ‬القاصر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬مع‭ ‬تأطيره‭ ‬بعدة‭ ‬شروط‭ ‬تضمن‭ ‬بقاءه‭ -‬عند‭ ‬التطبيق‭- ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬‮«‬الاستثناء‮»‬‭.‬

رابعا‭: ‬إجبارية‭ ‬استطلاع‭ ‬رأْي‭ ‬الزوجة‭ ‬أثناء‭ ‬تَوثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬حول‭ ‬اشتراطها‭ ‬عدم‭ ‬التزوج‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬والتنصيص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اشتراط‭ ‬عدم‭ ‬التزوج‭ ‬عليها‭ ‬فلا‭ ‬يحق‭ ‬للزوج‭ ‬التعدد‭ ‬وفاء‭ ‬منه‭ ‬بالشرط‭.‬

خامسا‭: ‬إحداث‭ ‬هيئة‭ ‬غير‭ ‬قضائية،‭ ‬للصلح‭ ‬والوساطة،‭ ‬يكون‭ ‬تدخلها‭ ‬مطلوبا‭ -‬مبدئيا‭- ‬في‭ ‬غير‭ ‬حالة‭ ‬الطلاق‭ ‬الاتفاقي،‭ ‬مع‭ ‬حصر‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الإصلاح‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬والتوفيق‭ ‬بينهما‭ ‬فيما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬آثار‭.‬

سادسا‭: ‬جعْل‭ ‬الطلاق‭ ‬الاتفاقي‭ ‬موضوع‭ ‬تعاقد‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لسلوك‭ ‬مسطرة‭ ‬قضائية،‭ ‬وتقليص‭ ‬أنواع‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق،‭ ‬بحكم‭ ‬أن‭ ‬التطليق‭ ‬للشقاق‭ ‬يُغطي‭ ‬جُلها،‭ ‬وتحديد‭ ‬أجل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬كأجل‭ ‬أقصى‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق‭.‬

سابعا‭: ‬تأطير‭ ‬جديد‭ ‬لتدبير‭ ‬الأموال‭ ‬المكتسبة‭ ‬أثناء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مع‭ ‬تثْمين‭ ‬عمل‭ ‬الزوجة‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬واعتباره‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الأموال‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭.‬

ثامنا‭: ‬اعتماد‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحديثة‭ ‬للتبليغ‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق،‭ ‬مع‭ ‬قَبول‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬باستثناء‭ ‬مرحلة‭ ‬الصلح‭ ‬والوساطة‭.‬

تاسعا‭: ‬اعتبار‭ ‬حضانة‭ ‬الأطفال‭ ‬حقا‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬أثناء‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬امتداده‭ -‬في‭ ‬حال‭ ‬الاتفاق‭- ‬بعد‭ ‬انفصام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬سُكْنى‭ ‬المحضون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬جديدة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬زيارة‭ ‬المحضون‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬به‭.‬

عاشرا‭: ‬عدم‭ ‬سقوط‭ ‬حضانة‭ ‬الأم‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬أبنائها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬زواجها‭.‬

حادي‭ ‬عشر‭: ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬مرجعية‭ ‬وقيمية‭ ‬تُراعى‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬النفقة،‭ ‬وكذا‭ ‬آليات‭ ‬إجرائية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تبليغ‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أحكامها‭.‬

ثاني‭ ‬عشر‭: ‬جعل‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬وبعد‭ ‬انفصامها‭. ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يَتَأتى‭ ‬فيها‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬القانونية‭ ‬المشتركة،‭ ‬يُرجع‭ -‬في‭ ‬ذلك‭- ‬إلى‭ ‬قاضي‭ ‬الأسرة‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬الناشئ،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬معايير‭ ‬وغايات‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭.‬

ثالث‭ ‬عشر‭: ‬تحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬سلْكها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترشيد‭ ‬القاصر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لأمواله،‭ ‬وفرض‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬يُجريها‭ ‬وليه‭ ‬أو‭ ‬وصيه‭ ‬أو‭ ‬المقدم‭ ‬عليه‭.‬

رابع‭ ‬عشر‭: ‬حق‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬ببيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬الزوج‭ ‬الآخر،‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭.‬

خامس‭ ‬عشر‭: ‬تفعيل‭ ‬مقترح‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي‭ ‬الأعلى،‭ ‬بخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬إرث‭ ‬البنات‮»‬،‭ ‬القاضي‭ ‬بإمكانية‭ ‬أن‭ ‬يهب‭ ‬المرء‭ ‬قيد‭ ‬حياته‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬للوارثات،‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الحيازة‭ ‬الحُكمية‭ ‬مقام‭ ‬الحيازة‭ ‬الفِعلية‭.‬

سادس‭ ‬عشر‭: ‬فتح‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصية‭ ‬والهبة‭ ‬أمام‭ ‬الزوجين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختلاف‭ ‬الدين‭.‬

MENAFN24122024000055011008ID1109028472


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار