Monday, 30 September 2024 07:18 GMT



القوى العاملة السماح بتحويل العمالة المستقدمة على العقود والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ضرورة انتهاء العقد أو المشروع الحكومي ومرور سنة على استقدام العامل وموافقة صاحب العمل

بشرى شعبان

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على العقود والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية خارج القطاع وفق ضوابط محددة، وجاء في القرار:
مادة أولى
يلغى العمل بالبند رقم 5 من المادة رقم 3 من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليها أعلاه بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية.

مادة ثانية
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع، وفقا للشروط التالية:
1 - انتهاء العقد أو المشروع الحكومي.
2 - تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة.
3 - مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
4 - موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل.
5 - تحصيل رسم إضافي قدره 350 دينارا لا غير.

مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3/11/2024، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

MENAFN30092024000130011022ID1108728983


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية