(
MENAFN- Youm7)
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم /الخميس/ مرسوما أميريا بشأن قانون إقامة الأجانب.
وتضمن المرسوم الأميرى جملة من الأحكام والتى جاءت فى (36) مادة تضمنتها سبعة فصول فقد كان المرسوم الأميرى (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على 6 عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن أوجه القصور والثغرات التى اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملى لأحكام ذلك القانون الأمر الذى بات معه لزاما التصدى لهذا الأمر ومواجهته وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وتناول الفصل الأول الأحكام التى تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبى عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - سارى المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها وقد استثنت مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الذين يكتفى لدخولهم الكويت وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
كما أوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبى الكويت والخروج منها من الأماكن التى تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التى يحددها وزير الداخلية.
وتضمن الفصل الثانى من القانون الأحكام التى تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبى الذى يرزق بمولود فى الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التى تتعلق بإقامة الأجانب فى الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبى الذى يرغب فى الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتى الحق فى الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء كما أجازت إحدى مواد القانون للأجنبى الذى دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتناولت إحدى مواد القانون فى هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلى ومن فى حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلى أو من فى حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
كما نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلى من صاحب عمل لآخر وأنه فى حال مغادرة العامل المنزلى للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة اشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه فى الإقامة المرخص له بها كما نظمت بعض مواد القانون فى هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية إذ يجوز الترخيص للأجنبى بالإقامة العادية مدة لا تجاوز 5 سنوات كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من (أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التى تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبى بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقى أو وهمى أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبى لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى أو قانون العمالة المنزلية.
أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التى تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبى ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى مواد القانون.
كما أجازت أحدى مواده توقيف الأجنبى الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبى من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبى بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبى من مال هذا الأجنبى إذا كان عنده مال.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون فى المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد فى إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء فى الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد فى إحدى مواد هذا الفصل الحالات التى يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
ونص القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
MENAFN28112024000132011024ID1108937343