(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة الدكتور علي محمد الرميحي رئيس اللجنة، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأي وسيلة أخرى، وتغليظ العقوبة على من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
كما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون لسنة 1976، والذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها، وكذلك تغليظ العقوبة لكل من فَضَّ رسالة أو برقية بغير رِضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير. وسوف يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم تقرير اللجنة حول مشروعي قانون.
وارتأت الحكومة تأييد ما جاء بمشروع القانون الأول من تشديد العقوبة بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أُخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة لهم. وذلك إزاء عدم تناسب العقوبة المقررة في القانون القائم مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام الذي يكفل حماية المجتمع وصون آدابه المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء أو العرف الراسخ بإعطاء الطريق حقه. ومن ناحيةٍ أُخرى حماية الحياة الشخصية للأفراد خاصةً مع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد يستغلها البعض للتعدي على حريات الأفراد وإفشاء أسرار حياتهم.
كما ارتأت أن مشروع القانون يمثل تطورًا مشهودًا في مجال العقاب يتواكب مع تطور وسائل ارتكاب الجريمة.
من جانبه، أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن مشروع القانون المعروض تضمن تشديد عقوبة تحريض المارة على الفسق لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، بدلًا من الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارًا وفقًا لنص المادة الحالي، كما أضاف النص المعدل أية وسيلة أخرى تحرض المارة على الفسق بدلًا من حصرها في الإشارات والأقوال ليشمل التجريم كافة وسائل التحريض على الفسق.
كما رأى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة وضع حد أقصى للغرامة المنصوص عليها، بالنظر إلى أن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليه يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة للجرائم عمومًا وفقًا لقانون العقوبات، وأنه ولئن كان للمشروع في جرائم معينة وللاعتبارات التي يقدرها عدم التقيد بالأصل العام في تقدير الغرامة، إلا أنه من الضروري تحديد الحد الأقصى للغرامة التزامًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور حتى لا يلحق النص شبهة عدم الدستورية، وهو ما انتهت إليه – وبحق – اللجان المختصة بمجلس النواب.
كلمات دالة
MENAFN31102024000055011008ID1108840084
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.