Saturday, 04 January 2025 12:38 GMT



العمل توضح حالات تسفير العامل غير الأردني

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود حول الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
وقال الزيود في توضيح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنّ الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل، تندرج تحت ما يلي:
إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح)
إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
أذا كان العاملة زوجة الأردني أو وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
-
أبناء قطاع غزة (معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
أما الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل فتندرج تحت مايلي:
أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
بينما الفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هي المستثمر وأبناء الأردنيات.
أما من لا يسمح لهم بالعمل فتنحصر في الطلبة على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، من هون دون سن 18
وجدد الزيود التأكيد أنّ إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، وأن كل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.








MENAFN01012025000208011052ID1109047144


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.