Monday, 16 December 2024 09:58 GMT



صدور تعليمات الشمول بالتأمين الصحي المدني

(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تعليمات معدلة لشمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني، وذلك استناداً لأحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004، وتدخل التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، الموافقة على هذه التعليمات التي تتضمن تعديلات على التعليمات الأصلية رقم 10 لسنة 2007.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى تحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، حيث تم تحديد بدل الاشتراك الشهري بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز 30 دينارا شهريا.

كما تشمل التعليمات الجديدة شمول أبناء المشتركين الذين بلغوا سن 18 عاما، بشرط أن يكونوا على مقاعد الدراسة ولا يتجاوز أعمارهم 25 عاما، أو بنات عازبات غير عاملات.

فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات الرسمية، تقرر أن أحكام هذه التعليمات لن تسري على من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية، مما يضمن حماية حقوق هؤلاء العاملين.

MENAFN16122024000151011027ID1108998044


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية