Friday, 27 September 2024 01:25 GMT



القانون يحظر إقامة محال لتجارة الأسلحة النارية فى القرى.. اعرف التفاصيل

(MENAFN- Youm7) يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة
سلاح ناري
لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 54 وتعديلاته لا يجوز التصريح بإقامة محل لتجارة الأسلحة النارية فى القري.

ونصت المادة 13 من القانون على: لا يجوز التصريح بالإتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.

ونصت فى فقرتها الثانية: تعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ، ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.

وقالت المادة فى فقرتها الأخيرة: يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح فى مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التى يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتى فى مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح فى مصر إلا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.







MENAFN18092024000132011024ID1108690750


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية