Tuesday, 17 September 2024 04:24 GMT



تعديلات جديدة لنظام الاختصاص والتصنيف الفني لمهنة التمريض

(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- فيما أقرت الحكومة أخيرا نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة للعام 2024، وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي، والذي صدر بمقتضى المواد 4 و6 و13 من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم 53 لسنة 2006، سمح هذا النظام للممرض والقابلة غير الأردنيين بالتقدم لامتحان الاختصاص بعد معادلة الشهادات العلمية والتحقق من استيفائهما شروط الاختصاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتسري أحكام النظام الجديد على أي ممرض أردني وقابلة أردنية وأي ممرض غير أردني أو قابلة غير أردنية مصرح لهم بمزاولة المهنة في المملكة.
واشترطت التعديلات بالممرض أو القابلة الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفقًا لاحكام هذا النظام أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول من الوزارة وغير ممنوع من مزاولتها.
وأكدت ضرورة أن تكون مستويات التصنيف الفني والاختصاص في المهنة على النحو التالي: الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه أ- أن يكون ممرضا قانونيا/قابلة قانونية، وحاصلا على شهادة تسجيل النقابة، وعلى مزاولة المهنة سارية المفعول.
أما الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة فيشترط فيه أن يكون ممرضًا عاما/ قابلة عامة ولديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن سنتين، وتحقيق متطلبات التطوير المهني المستمر المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات السارية.
فيما اشترطت التعديلات في الممرض المؤهل أو/ القابلة المؤهلة أن يكون ممرضا مؤهلا / قابلة مؤهلة ولديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن 7 سنوات وتحقيق متطلبات التطوير المهني المستمر وفق الأنظمة والتعليمات السارية.
وبالنسبة لمستويات الاختصاص اشترطت أن يكون ممرضا مؤهلا / قابلة مؤهلة، وأن يكون حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة المهنة، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم لإجازة الاختصاص، وحاصلا على برنامج تدريبي لا يقل عن 150 ساعة زمنية في مجال التخصص خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم لإجازة الاختصاص.
كما اشترطت اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من مجلس التمريض الأردني.
واشترطت التعديلات بالممرض المختص المتقدم والقابلة المختصة المتقدمة أن يكون ممرضا مؤهلا/ قابلة مؤهلة، وحاصلا على شهادة خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص، وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
كما اشترطت أن يكون قد خضع لبرنامج إقامة في مجال التخصص لا يقل عن ثلاث سنوات، واجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.
وقالت التعديلات: "يعفى من الامتحان كل من حصل على الماجستير في التمريض أو القبالة قبل صدور أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة شريطة تحقيق باقي المتطلبات".
وفيما يتعلق بالممرض المستشار/ القابلة المستشارة، فيشترط فيه أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 23 سنة وحاصل على مستوى ممرض مختص/ قابلة مختصة على الأقل، ولديه خبرة لا تقل عن 20 سنة، وحاصل على مستوى ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة، واجتياز المتطلبات والشروط الصادرة عن المجلس لهذا المستوى.
ووفقا للتعديلات، يشكل المجلس التمريضي الأردني لجنة تسمى لجنة الاختصاص والتصنيف الفني برئاسة الأمين العام وعضوية كل من نقيب الممرضين أو من ينوب عنه، ومدير التمريض في وزارة الصحة، ومدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية، ومدير التمريض في أحد المستشفيات الجامعية أو التعليمية بالتناوب فيما بينها يسميه رئيس المجلس التمريضي، ومدير تمريض من المستشفيات الخاصة يسميه الرئيس، وقابلة قانونية يسميها الرئيس، وعميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية التي تدرس الماجستير بالتناوب فيما بينها.
كما يضم المجلس عميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الخاصة التي تدرس الماجستير بالتناوب فيما بينها، وعضوا من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الرئيس، وممثلا من الأمانة العامة للمجلس من ذوي العلاقة يسميه الأمين العام، وتكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتتولى اللجنة مهام التنسيب للمجلس باستحداث التخصصات التمريضية، والتأكد من استيفاء طلبات إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإقرار نتائج امتحانات الاختصاص، إضافة إلى إصدار قرارات منح الاختصاص ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
كما تعمل اللجنة على التأكد من استيفاء طلبات التصنيف الفني للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإصدار قرارات التصنيف الفني ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالاختصاص والتصنيف الفني واتخاذ القرارات بشأنها، والنظر في أي أمور تتعلق بالاختصاص والتصنيف الفني.
ووفقا للتعديلات، ينظم المجلس قواعد بيانات أو سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني المنصوص عليها.
وحظرت على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أي من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني، أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما يحظر على أي مؤسسة أن تمنح أي من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني أو أن تمنح أي ألقاب أخرى في المهنة اعتبارا من تاريخ أحكام هذا النظام.
ويجوز للممرض/ القابلة الجمع بين مسميات وألقاب الاختصاص ومسميات التصنيف الفني.
ويتم سحب إجازة الاختصاص والتصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة المعنية إذا ثبت بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها، وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك.
وأنيط بالمجلس وضع المعايير والكفايات ومجال الممارسة المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق متطلبات الاختصاص والتصنيف الفني لغايات تطبيقها في المؤسسات ذات العلاقة، وفقًا للتشريعات النافذة.
ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، والتي تشمل: تعليمات منح وتجديد إجازة الاختصاص، وتعليمات منح التصنيف الفني، وتعليمات البرامج التدريبية والتعليمية وبرامج الإقامة لغايات الاختصاص، فضلا عن تعليمات النسب الآمنة من الممرضين والقابلات، وتعليمات تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل إصدار إجازة الاختصاص وعقد الامتحانات ومنح مستويات التصنيف الفني، إضافة إلى تعليمات قواعد البيانات أو السجلات الخاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني، وتعليمات المسؤولية القانونية بما يخص تطبيق نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

MENAFN16092024000072011014ID1108679621


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار