Thursday, 06 February 2025 08:40 GMT



الداخلية مخالفات السرعة فوق المعدل والرعونة وتجاوز الضوئية واستخدام أصحاء لمواقف المعاقين ونقل الركاب يجوز بها أمر الصلح

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الحبس شهرين أو الغرامة 200 دينار لمن ترك طفلاً دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية
  • السير على كتف الطريق عقوبته تصل للحبس 3 أشهر وغرامة أو غرامة لا تزيد على 300 دينار


منصور السلطان
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الإعلامية والتوعوية فيما يخص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الخاص بالمرور، والذي يحمل رقم 67 لعام 1976 في شأن المرور والمزمع تطبيقه بتاريخ 22 أبريل 2025.
ومن أبرز التعديلات على قانون المرور:
٭ من يتجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، تتم إحالته إلى المحكمة وعقوبتها الحبس مدة تزيد على سنة، ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح لا تحال إلى المحكمة وتدفع غرامة 150 دينارا.
٭ من يقود مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يحال إلى المحكمة وعقوبتها الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
٭ كل من أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق من دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح، أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو غير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، تتم إحالته إلى المحكمة ويعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة، ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 150 دينارا.
٭ من يقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 150 دينارا.
٭ قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 150 دينارا.
٭ استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 150 دينارا.
٭ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم ما بين 70 و150 دينارا.
٭ قيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 دينارا ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم 75 دينارا.
٭ السير على كتف الطريق، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينارا، ولا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ استخدام الهاتف النقال أو أي جهاز آخر في اليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 دينارا، ولا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ التحرك بالمركبة بتسارع عال، بحيث تصدر الإطارات أصواتا مزعجة، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينارا ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة، يحال إلى المحكمة، والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 50 د.ك، ولا تزيد على 100 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم 30 دينارا.
٭ قيادة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها، يحال إلى المحكمة، والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 50 د.ك ولا تزيد على 100 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 30 دينارا.
٭ قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها، يحال إلى المحكمة، والعقوبة غرامة لا تقل عن 45 د.ك ولا تزيد على 75 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 20 دينارا.
٭ تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة، يحال إلى المحكمة، والعقوبة غرامة لا تقل عن 45 د.ك، ولا تزيد على 75 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 20 دينارا.
٭ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور، يحال إلى المحكمة، والعقوبة غرامة لا تقل عن 45 د.ك ولا تزيد على 75 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 20 دينارا.
٭ عدم ربط حزام الأمان، يحال إلى المحكمة، والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 50 د.ك، ولا تزيد على 100 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 20 دينارا.
٭ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 50 د.ك ولا تزيد على 100 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح، يغرم بدفع 30 دينارا.
٭ قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 50 د.ك ولا تزيد على 100 د.ك، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 30 دينارا.
٭ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تقل عن 100 د.ك ولا تزيد على 200 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 50 دينارا.
٭ قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 د.ك، ولا تزيد على 300 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 د.ك، ولا تزيد على 300 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة - الإسعاف - الإطفاء - الدفاع المدني والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها)، أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق، يحال إلى المحكمة وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد على 300 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 75 دينارا.
٭ مخالفة ضوابط لون زجاج المركبات أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تقل عن 100 د.ك، ولا تزيد على 200 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 50 دينارا.
٭ وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ، يحال إلى المحكمة، وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تقل عن 100 د.ك ولا تزيد على 200 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال أمر الصلح يغرم بدفع 50 دينارا.
٭ غرامة لا تقل عن 1000 د.ك، ولا تزيد على 2000 د.ك، كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها، بالتقاط صورة، أو أكثر أو مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أي منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

MENAFN06022025000130011022ID1109174288


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية