حماية المستهلك: حبس السلع عن التداول جريمة تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات
ولم يعد التعامل مع هذه الجريمة يقتصر على الغرامة، حيث شدد المشرّع العقوبات المقررة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ومضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، كما تشمل الآثار المقررة قانونًا ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويُشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، وأن أي محاولة للتأثير على توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشددًا على أن التعديل التشريعي الذي شدد العقوبات يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، وأن من يختار مخالفة القانون يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها ليست مسؤولية رقابية فقط، وإنما جزء أساسي من انضباط السوق وحماية حقوق المستهلك.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment