تعويض 10 آلاف دينار لأردني أُصيب بحفرة تصوير تورط فيها إسرائيلي
خبرني - أيدت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان القاضي بتحديد التعويض المستحق لمواطن أُصيب إثر سقوطه في حفرة أُنشئت لأغراض تصوير فيلم سينمائي، بمبلغ 10 آلاف دينار، وردت الطعن الذي تقدم به للمطالبة بزيادة قيمة التعويض، بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت له بأكثر من 25 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى حقوقية رفعها المواطن ضد شركة متخصصة في تصوير الأفلام السينمائية وشخصين آخرين، أحدهما إسرائيلي الجنسية، إثر تعرضه للإصابة أثناء مروره في منطقة عامة بالقرب من موقع تصوير فيلم سينمائي، حيث وقع في حفرة مرتبطة بأعمال التصوير، ما أدى إلى كسر قدمه، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
وطالب المصاب بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به، إلى جانب بدل التعطل عن العمل والكسب الفائت، استنادا إلى الإصابة والآثار المترتبة عليها.
إدانة جزائية وخفض قيمة التعويض
وأظهرت أوراق القضية أن اللجان الطبية اللوائية أصدرت تقريرا يفيد بتعطل المصاب عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإصابة، وبثبوت عجز جزئي دائم لديه بنسبة 7%. كما صدر حكم جزائي قطعي بإدانة المدعى عليهم بجرم التسبب بالإيذاء.
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد حكمت بإلزام المدعى عليهم، بالتكافل والتضامن، بدفع 25,736 دينارا و150 فلسا للمصاب، فضلا عن الرسوم والمصاريف وألف دينار بدل أتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لكن محكمة استئناف عمان عدّلت الحكم وخفضت قيمة التعويض إلى 10 آلاف دينار، مع الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية، إضافة إلى 750 دينارا بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
واعترض المصاب على القرار، فتقدم بطعن أمام محكمة التمييز، مطالبا بإعادة النظر في آلية احتساب التعويض، ومؤاخذا على عدم الأخذ بكامل تقرير الخبرة واستبعاد الشهادات التي قال إنها تدعم ما قدمه بشأن دخله والأضرار التي تكبدها.
أسباب تثبيت التعويض عند 10 آلاف دينار
ووفق قرار المحكمة، أوضحت محكمة التمييز أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى مرافعة بعد إعادتها إليها إثر نقض قرارها السابق، وأن وكيلة الطاعن حضرت جلسات المحاكمة، الأمر الذي يجعل اعتراضه على نظر الدعوى تدقيقا غير مستند إلى أساس قانوني.
وفي ما يتعلق بقيمة التعويض، أشارت المحكمة إلى وجود تناقض في الشهادات المقدمة لإثبات دخل المصاب، في حين استندت محكمة الاستئناف إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي أظهرت أن راتبه التقاعدي يبلغ 500 دينار.
وأكدت محكمة التمييز أن لمحكمة الاستئناف، بصفتها محكمة موضوع، صلاحية تقييم الأدلة وتحديد ما تأخذ به منها، شريطة أن يكون مستندا إلى أوراق الدعوى. كما رأت أن تقرير الخبرة يصلح أساسا للحكم، وأن الأسباب التي استند إليها الطعن لا تبرر نقض القرار.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الاستئناف، إلى جانب رد اللائحة الجوابية شكلا لتقديمها بعد انتهاء المدة القانونية، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment