(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
قضت المحكمة الكبرى الشرعية بأحقية أب عربي الجنسية في ضم ابنته التي تمت الـ18 عاما إلى حضانته بعد أن اختارت الابنة الانضمام إلى والدها، حيث ألغت المحكمة حكم اول درجة الذي رفض طلب الأب بضم حضانة البنت التي ترغب في الانضمام إلى أبيها، على سند أن الأب حديث العهد بالإسلام، إلا أن محكمة الاستئناف أشارت الى أن ضم البنت إلى أبيها يشد عودها ويقوم إدراكها باعتبار الأب يده عليها يد حفظ، وأكدت محكمة الاستئناف أن أحكام الإسلام وقيمه ومبادئه لا دخل لها في حداثة أو قدم بل العبرة في ذلك بالتحلي بأحكامه ومبادئه.
وقال المحامي عبدالله الفيحاني: إن موكله رفع دعواه امام محكمة أول درجة طلب فيها ضم حضانة ابنته التي ترغب في الانضمام إليه بعد بلوغها سن التخيير، حيث بلغت من العمر 18 عاما، إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواه وأشارت الى أن البنت في مرحلة عمرية تحتاج الى من يوجهها فيما يتعلق بأحكام النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء فضلا عن أن المدعي حديث العهد بالإسلام.
مشيرا الى أن موكله لم يرتض الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث دفع الفيحاني أمام محكمة الاستئناف الى أن موكله اعتنق الإسلام منذ أكثر من 10 سنوات مقدما ما يثبت ذلك وخطابات صادرة عن إدارة توعية الجاليات في المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية، كما أن البنت اختارت الانضمام إلى أبيها ووالدتها لم تمانع ذلك.
حيث قالت المحكمة: انه وفقا للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة وان بلغت الأنثى سبع عشر سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته فإن اختار أي منهما الحضانة استمر معها من دون أجر الحضانة، وقالت المحكمة ان تخيير الصغير أمر وجوبي على المحكمة القيام به متى بلغ المحضون الخامسة عشر من عمره إلا أن الاخذ بما اختاره يخضع لتقدير المحكمة، فإن رأت أن اختياره ينطوي على ضرر يصيبه كان لها الحكم برفضه استنادا الى وجود تغليب مصلحة الصغير استنادا الى قاعدة تغليب المصلحة الفضلى للصغير.
وقالت المحكمة: إن البنت اختارت الانضمام الى والدها وترى المحكمة أن ضم البنت الى والدها يشتد به عودها وانه سيقوم إدراكها وهو وليها وأولى من غيره ولا يوجد مانع او سبب يمنع ضمها إليه، خاصة وأن يده عليها يد حفظ، وقالت لا ينال من ذلك حكم أول درجة بأنه حديث عهد بالإسلام كونه ما قدم ما يفيد أنه على دين الإسلام منذ 2014، بالإضافة إلى أن أحكام الإسلام وقيمه ومبادئه لا دخل لها في حداثة أو قدم بل العبرة في ذلك بالتحلي بأحكامه ومبادئه، سيما وأن والدة البنت صرحت بعدم ممانعتها من ضم البنت الى والدها، ما يتعين إلغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بضم البنت إلى والدها.
MENAFN15102024000055011008ID1108782782
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.