الكويت- النيابة تطالب باقصى العقوبة لمتهمي تفجير الصادق

(MENAFN- Al-Anbaa)

الدواعش بغاة لم يعد في افكارهم متسع للجميع فاما يستتب الامر لفكرهم المنحرف واما يهلكون ويهلكون من في الارض اثبات المسوولية الجزائية للمتهمين الاول والثاني عن جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات من نوع ديناميت في واقعة الدعوى المتهم الاول رصد المسجد المنكوب ليلة الواقعة رفقة القباع ولا سند لدفاعه الوهين والواهي من انه قصد التفجير دون ايذاء المصلين المتهمون اقروا بانتمائهم لتنظيم الدولة واشتركت النسوة في اخفاء الهواتف بهدف التغطية على الجريمة المروعة التنظيمات الارهابية تستهدف بعنفها اصل النظام القانوني في اي بلد كان هدما له ولتقيم نظاما خاصا بها الجريمة اتجهت لتصفية فئة بعينها وايذائها في محيطها تواصل مع المتهم الثاني بدر الحربي الذي اخبره بساعة وصول الهالك فهد سليمان القباع منفذ العملية للكويت وامده باوصافه ومكان انتظاره له سمات وراثية توول للمتهم الاول رفعت من صندوق الحزام الناسف الجريمة المرتكبة ومرتكبوها هي محض عمل ارهابي ارتكبه ارهابيون يتبعون تنظيما ارهابيا على نحو ما نص عليه المشرع في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المتهمون سيقوا اليكم اليوم متسربلين بالخطيئة ليشهدوا حكم الله فيهم لقاء منكر صنيعهم وان كان ليضيق كل عقاب الارض زجرا وردعا فيما سلكه نفر منهم الجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة يتمثل النشاط فيها بسلوك ايجابي ياتيه الجاني يستطيل به روح النفس المعصومة ازهاقا يسال عنها كل من ساهم فيها اما باعتباره فاعلا او شريكا سابقا على وقوع الفعل استخدام القنابل او الاسلحة وفق خطة ممنهجة تستهدف المدنيين والاماكن العامة او دور العبادة زرعا لفتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد يعد من قبيل الافعال الرامية الى المساس بالمقومات الاساسية للمجتمع المسوولية الجزائية للمتهمين الاول والثاني منعقدة عن جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات في واقعة الدعوى وللمتهمين من الثالث حتى الحادي عشر في اشتراكهم بطرق الاتفاق والتحريض احساس المتهم الاول بوطاة التكليف الصادر اليه وما اوقعه في نفسه من رهبة كادت تودي بتطلعاته الواهية ليقطع هذا بوحشية العمل المخطط له وباثاره المدمرة ثبوت ضلوع المتهم عبدالرحمن صباح عيدان في جرائم القتل والشروع للمجني عليهم والتدرب على استعمال المفرقعات واستعمالها (الحزام الناسف) بوصفه فاعلا في الجريمة دور المتهم الاول ـ وكذا المتهم الثاني ـ جزء من خطة تنفيذ جريمة قتل المجني عليهم باستعمال مواد متفجرة من نوع ديناميت اتت ثمارها في ازهاق روح 26 نفسا وخاب اثرها في البقية لسبب لا دخل لارادتهم فيه ما قرره المتهم من تحمله وحده وزر الجريمة فهو وان حق احتسابه اعترافا منه بذنبه فيصح اخذه بالعقاب على ما اقترفت يداه فيما هو في حق بقيمة المتهمين دفاع موضوعي لا سند له من الوقع او القانون حري بطرحهمومن المصري

استمعت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع وامانة سر هشام سماحة، استمعت الى مرافعة النيابة العامة التي قدمها وكيل النائب العام سليمان الفوزان في قضية تفجير مسجد الامام الصادق، وجاءت المرافعة على النحو التالي:

قال الله جل وعلا (من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون) - الاية 32 من سورة المائدة.

ولئن كان النص القراني الكريم - فيما يفهم من مقصود لفظه ودلالة معناه - انه اورد مثلا جامعا لطائفة من المفسدين في الارض، ممن يستحلون حرمات الله، قتلا للانفس المعصومة بلا سبب ولا جناية، فاوردوا الناس الهلاك، لا يفرقون بين نفس ونفس، اسرافا في الغي، فكانوا ممن يتهددون قوام الحياة.

ولعل الذي تطرحه صحائف دعوانا بما تموج به من وقائع وشخوص، يكاد ينطق بمراد النص، وحقيقة معناه.

ففيما نرفعه اليوم الى علياء منصتكم، قضية لا يسع الجبال الشم ان يحتملن قولا من المسطور فيها، وان احتملته صدورنا.

الاثم العظيم والمسلك الذميم

قضية الاثم العظيم، والمسلك الذميم. فيها سفك للدماء البريئة، وحطام من فوقه حطام من تحته حطام، نادى به ناعق الموت هنالك غيلة.

حتى ان المتامل في بنيانها لينفطر قلبه كمدا، مما تحمله بين اطوائها من معان هادمة مدمرة، تسعى للعبث بامن البلاد، واشاعة الفتنة بين مكونات الوطن الواحد، ابتغاء جرح نزيف في قلبه واحشائه، فلا يعود محصنا ضد الاقتتال والصراع، لتعمه الفوضى، ويتيه بنوه في بحور الدم، والتعصب، ايذانا بهلاكهم جميعا.

هكذا - سيدي الرئيس - كان شان الواقفين بساحة عدلكم، حين سيقوا اليكم اليوم متسربلين بالخطيئة، ليشهدوا حكم الله فيهم، لقاء منكر صنيعهم، وان كان ليضيق كل عقاب الارض زجرا وردعا، فيما سلكه نفر منهم.

كيف لا، وقد بلغت جسامة الخطر الذي اقدموا عليه - لاسيما السابقون الاولون في تقرير الاتهام - مبلغا ان ننظر معه الى واقعات دعوانا بحسبانها تهديدا صريحا للامن الوطني، وتفتيتا للمصالح التي اسدل المشرع الجزائي عليها ستار الحماية من كل عدوان، نهوضا ببنيان المجتمع، وفي مقدمتها (الحق في الحياة).

وهل من خطر يحيق بجماعة اروع من اشاعة الهرج (القتل) فيها وانتزاع الامن من افرادها، ومن بث الرعب في نفوسم فلا يعودون امنين على ارواحهم او اموالهم؟

وحتى يكونوا كذلك، ينفرط عقدهم وحلهم، ويوهن بنياهم، وتذهب ريحهم، فيصبحون لقمة سائغة لمن يتربص بهم السوء.

وكيف بهم واذ رزئوا من يشريهم بالموت والخراب، لقاء عرض زائل، او وهم خادع، او حلم سفه، ليكون بينهم كما بذرة الخيانة في ارض الامان.. فهلا اجتثت من قرارها؟

الحق المجلجل

اسمحوا لنا - سيدي الرئيس - ان نقف بين ايديكم وكما هو عهدكم بنا دوما في مثل موقفنا هذا، ان نصدع بالحق المجلجل، دفاعا عن مصلحة المجتمع الذي ائتمننا على حراسه قوانينه، والذود عن كيانه وعقائده ومقومات بنائه الاساسية.

نقف بين هذه الجدر، فتلوح في ماقينا مصلحة كل فرد تظله سماء الكويت، لا فرق لاحد على احد، فهم وكما قال الدستور (سواسية).

وبان نحدثكم عن رووس الفتنة التي تطل من جحورها، منتهزة الفرصة لتخنق الديموقراطية، وتغتال الحرية وتغرس اظفارها في بناء الوحدة الوطنية، تريد ان تنقض على الدستور وتفرق بين بني الوطن الواحد على اساس عقدي، وترهبهم وتقضي على الامن والامان، رائدها القتل والتشريد والظلم، عنوانها حيثما حل دمار وخراب، تزعم انها من الدين في شيء، وما هي منه في شيء (كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا).

فها هو الاسلام وقد انبلج نوره على الارض، فاشرقت ضياء لاحكامه السمحة التي نادى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكان صوتا عذبا لانت له القلوب، وتفتحت به العقول، وكان للانسان انتشالا من الضياع، له في سويداء قلب المومن موضع، وفي حنايا الضمير موقع، امن به الناس، اقتفاء للنور المبين، وهروبا من ظلمات ترزح تحت نير من الاضطراب والبغي والفساد، تحررا من الافاق الضيقة، الى رحاب دين السلام، رسالة تحمل في ثناياها المحبة والوئام، نابذة للعادات المرذولة، براء من كل عنف، تفيض بايمان وطيد بمبادئ الحرية والاخاء والمساواة والحق والعدل واحترام البشر جميعا على اساس من الاخوة المتكاملة والزمالة الانسانية المشتركة.

فنراه وقد نادى بحفظ النفس البشرية واحاطها بسياج من الحرمة والقداسة، لا تنتهك بغير حقها الا عدوانا، جاعلا منها قواما لمقاصده التي نزل من اجلها، فكانت النفس ثاني ضرورياته، ثابتة ثبوت الدين، لا تنازل عنها او تهاون في حرمتها، بوصفها منحة من الاله الوهاب.

جريمة في نظر الاسلام

هذه المنحة التي يقع الاعتداء عليها جريمة في نظر الاسلام، ومن ذلك ما قاله النص القراني المار ذكره، وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقوله ايضا لزوال الدنيا اهون عند الله من اراقة دم امرئ مسلم.

واعلاء منه لشان هذه الروح التي هي سر من الاسرار، حفظها على اطوارها، جنينا، وبشرا سويا، وجثمانا هامدا، فحرم اجهاض الحمل المستكين، وقتل الانسان لنفسه لقوله تعالى: (ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما)، وحرم كذلك المثلة بالميت، التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم.

وكفل من ناحية اخرى العيش الامن لكل فرد من افراد المتجتمع، في نفسه وماله وعرضه، فلا يجوز من منظور الدين ان يعتدى على هذه المصالح، او حتى ان يهان الانسان في كرامته، فكرامة الانسان في الاسلام لا حدود لها، ففيه نهي عن التحقير او السخرية او الاستهزاء او النبذ بالالقاب المهينة او المستفزة، لقوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون) الاية 11 من سورة الحجرات.

فالاسلام - دين محمد الذي حمل رسالته - دعا الناس الى التاخي والمحبة والتعاون، وساوى بين البشر في الحقوق والواجبات، وحرم دعوة العصبية الجاهلية واحل محلها دعوة الدين السمحة، وشرع كثيرا من النظم الاجتماعية تهدف الى زيادة قوة المجتمع وتدعيم وحدته، وقضى على الفوارق الاجتماعية بين الناس وبين الشعوب، ولم تعد هناك ميزة لفرد على اخر، ولا لاحد من الناس على غيره الا بالتقوى.

قال الله تعالى: (يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة).

فرقة مارقة

وبالرغم من ان ما قيل سلفا هو من مسلمات الدين، وما هو معلوم منه بالضرورة، غير ان فرقة مارقة انقلبت عليه، فاستحلت لها ولاشياعها المساس بتلك المسلمات، ومسخت الاصوليات شوهاء بشعة، مباعدة بين المسلمين، ومصادرة لفسحة الخلاف في الراي، اعلانا للوصاية على ضمائر الناس ومعتقداتهم، واحتكار الدين وتوظيفه لغايات سياسية مرتخصة.

فكان ان علا الخطاب المتطرف وتغلغل الى افكار البعض، منتجا ثقافة تحريضية دموية تنشر الكراهية والعداء بين ربوع المسلمين، بمبررات مذهبية او فكرية او فقهية، حتى صار يتقرب بتلك الافكار الشاذة الى الله، عبر سفك الدماء، وقتل الابرياء، والاعتداء على المقدسات كالمساجد والاماكن الدينية، بل وقتل الناسكين فيها.

سلاحهم في ذلك الارهاب الممنهج، الذي يرمي الى القتل الجماعي للمدنيين، تغليبا لراي سياسي او فرضا للسيطرة على المجتمع.

واذ كانت هذه الافعال، تستطيل قوام المجتمع في ذاته، مدخلة الرعب والترويع في نفوس الناس، مساسا بمصالح الوطن العليا التي اكدت عليها الوثيقة الدستورية، من دين مصون، وشريعة سمحاء، وعقائد مبجلة، وراي حر، ومواطنة سواء على هدي من مبادئ الديموقراطية، في ظل من سيادة القانون، فانها في جوهرها ادخل في الخطر على بقاء الدولة، وابلغ في الضرر على مصالح رعاياها.

خطب جلل

السيد الرئيس، السادة القضاة،

قال الله تعالى: (ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) الاية 93 من سورة النساء.

لقد كنا بالامس القريب شهودا على خطب جلل تعاظم فيه الاثم والعدوان.

وذلك فيما باغتنا به الهالك (فهد القباع) بفعله الشنيع، في واحدة من اقبح صور الغدر على مر التاريخ، حينما هبط علينا فجر الجمعة الاولى من شهر رمضان، متابطا الموت الزوام، سادرا في غيه، غير موقر لمعتقد ولا عابئ بالمقدسات، قاصدا طائفة بعينها، فانحنى بالهلاك على نفسه وعلى الركع السجود في مسجد الامام الصادق، ونسف المكان، فاذا باشلائه تتماهى مع كل شيء، وبالضحايا يتطايرون بين صريع وجريح، مكان تغشته رائحة الموت، وبالدماء تترامى، وبتاوهات الجرحى يصيح، (فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون).

مصاب لم يسبق له عندنا مثيل، وامره في بلادنا عظيم، ذرفت من اجله عيون الكويت قاطبة، وخيم على اهليها الحزن واوجعهم الالم.

جريمة كادت تصيبنا منها فتنة عظيمة، لولا صلابة معتقد هذه الامة، ويقينها بتالف نسيجها، فجسدت في هذا الفعل المستنكر معنى (الوحدة في الاختلاف) حقيقة لا مجازا، وعلى مراى من البشرية جمعاء.

الا ان الخطر منذر، وان طاشت السهام.

ولننظر معا ـ سيدي الرئيس ـ كيف حيكت خيوط هذا الجرم في ليلة غاب عنها نور القمر، ولنتعرف على من خان الامانة، ونكب عن موجباتها، فسعى ليشق الصف، قارعا ابواب الفتنة، يروم ما وراءها من اهوال كقطع الليل المظلم، اشعالا لنار وقودها الناس.

ولئن كنا على يقين لا يساوره شك، من المام عدالتكم بواقع الدعوى كما هو حقا، ونفاذ بصيرتكم الى دقيق تفاصيلها، مع ما تهدل عليه من قصود.

مقدمات الدعوى

ولئن كنا قد اجتهدنا ما وسعنا المقام في بسط مقدمات دعوانا.

فاحسب ان تدليلا سائغا على ثبوت الاتهام يحملنا بداءة الى عرض واقعة الدعوى، في صورتها التي اطمانت النيابة العامة الى صحتها، لنرى كيف ارتسمت الجرائم التي احيل المتهمون بها.

ويمتد النطاق الزمني لهذا الواقع لنحو اربعة ايام، يرتد اولها الى الثلاثاء الموافق 23/6/2015، حيث الرسالة الهاتفية التي تلقاها المتهم الاول (عضو التنظيم) من المتهم الخامس (عضو التنظيم)، زف له فيها الاخير رواه فيه انه سينضم الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (المشهور بداعش) او اسدائه صنيعا له في الكويت، فاستبشر المتهم الاول بتلك الرويا ولاقت قبوله، واتفقا على ان يتواصل المذكور مع المتهم الثاني (عضو التنظيم) الذي سيملي عليه خطة العملية. وفي مساء ذلك اليوم تلقى المتهم الاول رسالة من المتهم الثاني يبلغه فيها ان الهدف موجه نحو الطائفة الشيعية في دولة الكويت بعملية انتحارية، فتردد المتهم وكاد ان يتراجع لولا تحريض المتهم السادس له (عضو التنظيم والمتواجد في سورية) عبر رسائل هاتفية بينهما، حضه فيها على مساعدة التنظيم، فوقع هذا التحريض موقعه من قبول المتهم الاول، وبادر الى مراسلة المتهم الثاني ناقلا له موافقته على مساعدة التنظيم، وقبل ان يجند فيما اسند اليه من عمل طلب منه المتهم الثاني مبايعة امير التنظيم ابا بكر البغدادي، فبايعه، ثم رسم له دوره في العملية المزمعة، على مراحل ثلاث، اولها (مراقبة الحسينيات)، وفيها هب المتهم الاول لذلك مستغلا مركبة شقيقه علي (عضو التنظيم) وكان ذلك قبيل يوم 24/6/2015، فقصد حسينيتا (معرفي والموسوي) الا انه وجدهما مجدبتين من الحشود، فاشار على المتهم ان تولى القبلة الى المساجد، بوصفها اغص بالناس، فقبل المتهم الثاني، ولجهل المتهم الاول بمواقع تلك المساجد ارسل له المتهم الثاني رابطا على موقع تويتر، اختار من خلاله المتهم الاول مسجد الامام الصادق بمنطقة الصوابر، وتلا ذلك المرحلة الثانية (تسلم الحزام الناسف) والتي كانت ليلة يوم الواقعة، حينما توجه المتهم الاول بسيارة شقيقه المذكور الى منطقة برية جنوبي البلاد بارشاد من المتهم الثاني المتواصل معه عبر الرسائل الالكترونية على برنامج التلغرام ـ فالفى المتهمين الثالث والرابع بسيارتيهما السعودية (لوحة ب ك ق /8366) بانتظاره، وعند اللقاء سلماه صندوق بلاستيكي لحفظ الاشياء، بداخله الحزام الناسف.

اخفاء الحزام الناسف

فحمله ا لمتهم الاول بسيارته وانطلق مسرعا الى مسكنه في الصليبية، واخفاه اي الحزام الناسف بسيارته من نوع (جي ام سي) وفي اعقاب هذه المرحلة حلت المرحلة الثالثة الا وهي (استقبال القباع الوافد من الجزيرة اي المملكة العربية السعودية) في مطار الكويت الدولي، الا ان المتهم الاول رفض ذلك خشية اليات المراقبة وحفظ الامن، واتفق مع المتهم الثاني بدر الحربي على استقبال الوافد بفندق كراون بلازا الفروانية، فزوده المتهم الثاني بدر الحربي باوصاف (الوافد) فهرع المتهم الاول الى هناك فجر الجمعة الموافق 26/6/2015 مستقلا مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) ووجد القباع (كما وصف له) واقفا على قارعة الطريق بانتظاره، فاقله وانطلقا لمعاينة المسجد المنكوب، وبعد استضافه في ديوانية مسكنه، فراح الى سيارته وجاء بصندوق الحزام، ثم تواصل مع المتهم الثاني بدر الحربي حول كيفية استخدامه، فدربه على ذلك عبر ثلاثة مقاطع فيديو ارسلها على هاتفه، وطلب منه ان يبتاع للهالك شفرات يجز بها لحيته وحجارة كهرومغناطيسية لتشغيل الصاعق (بطاريات)، وبناء عليه ساعد المتهم الاول الهالك في ارتداء الحزام والتقط له صورة في هيئته تلك ارسلها الى المتهم الثاني بدر الحربي، ومع ضحى يوم الواقعة تهيئ الهالك وارتدى جلبابا من جلابيب المتهم الاول عبدالرحمن صباح وارى به صدرية الدمار، وانطلق به المتهم الاول في مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) الى حيث مسجد الامام الصادق، فبكرا، ومخافة ان يكشف امرهما راحا يتجولان في شارع الخليج العربي ريثما يحين موعد الصلاة، وفي تلك الاثناء تلا الهالك وصيته المشوومة، وارسلها عبر رسالة صوتية الى المتهم الثاني بدر الحربي، ولما كان موعد الصلاة عادا الى مكان الواقعة فابصرا سيارة رجال الشرطة، فاوجس الهالك خيفة، وكاد ان يتراجع، لولا ان المتهم الاول عبدالرحمن صباح قام بمراسلة المتهم الثاني بدر الحربي وابلغه بما حدث، فاخذ المتهم الثاني بدر الحربي يحرض الهالك ويشحذ همته للموت، فبادر الهالك الى تركيب حجارة الصاعق، وترجل من المركبة محتضنا حزام الخزي، قاصدا المسجد، وفي قفا صفوف المصلين وقف اذنا بدوي صاعقة الموت، فعصفت المكان قوة الانفجار، ورجته موجاته الانفجارية، وكالحمم المتناثرة انطلقت شظايا الحزام، تلتهم اجساد الناس، الذين ماج ميتهم بجريحهم بصحيحهم، وقبيل وقوع الكارثة هرب المتهم الاول من مكان الواقعة، وفي طريقه ابصر سيارات الاسعاف وسمع طنين سيارات الشرطة، فادرك ان الهالك فهد القباع نفذ العملية، وعلى الفور راسل المتهم الثاني بدر الحربي وزف اليه النبا العظيم، فهللا وكبرا معا، وطلب من المتهم الاول ان يتخلص من حاجيات الهالك، وما ان وصل المتهم الاول الى مسكنه حتى تخلص من الاوراق الثبوتية للهالك، فيما اخفى هواتفه الثلاثة في مركبته (جي ام سي) وظل مختبئا في مسكنه بالصليبية، حتى علم بالقاء القبض على شقيقه المتهم الثاني عشر سالم (عضو التنظيم)، وبعدها فر هاربا الى شقة شقيقه المتهم الثامن عشر عبدالسلام في منطقة السالمية رفقة صديقهما المتهم السادس والعشرين ضاري احمد بعدما اخبر شقيقه عبدالسلام بدوره في الواقعة، ومكث عنده من فجر يوم 27/6/2015 حتى قبيل غروب الشمس، وهناك ابصره المتهمون من الثاني والعشرين حتى السابع والعشرين والذين علموا بدوره في الواقعة دون ان يبلغوا عنه، ممالاة له، ثم اقل المتهم الثاني والعشرون فهد الفضلي بسيارته كلا من المتهم الاول عبدالرحمن صباح وشقيقه المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح الى مسكنهما في منطقة الصليبية، فعلما بقبض رجال الامن على والدتهما، فترجل الاخير وطلب من المتهم الثاني والعشرين فهد الفضلي ان يقل المتهم الاول الى منزل صهره، الا وهو المتهم التاسع فهد فرج (امير التنظيم في الكويت) في منطقة الرقة، ففعل، وهناك التقى المتهم الاول عبدالرحمن صباح بالمتهم السابع عشر صالح طعمة (عضو التنظيم)، فاخبره الاول بدوره في الواقعة، وطلب منه الذهاب لمنزله بالصليبية للتخلص من الهواتف الثلاثة الخاصة بفهد سليمان عبدالمحسن القباع، فذهب المتهم السابع عشر صالح طعمة ومعه زوجته المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار واتلفا احدها واحتفظت الاخيرة باثنين لدى خالتها المتهمة العشرين نسمة محمد قاسم علي، وبعد القبض على زوجها عادت لمسكن خالتها المذكور فوجدت فيه والدتها المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم وشقيقتيها مريم وهاجر فهد فرج نصار فاعلمتهم بواقعة القبض على زوجها وتخلصت وخالتها ونجلة الاخيرة المتهمة الحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام من الهاتفين.

ادلة الثبوت

تلك كانت واقعة الدعوى كما استخلصتها النيابة العامة من تحقيقاتها ومن مودى ادلة الثبوت فيها.

وعليها، تنسحب الكيوف القانونية ما تقوم به جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليهم المصلين في مسجد الامام الصادق والشروع في قتل سواهم واستعمال المفرقعات من نوع ديناميت والاشتراك السابق في ارتكاب الجرائم المارة بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض والتدريب والتدرب على استعمال المفرقعات وحيازتها واحرازها وجلبها والانضمام والدعوة الى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) تنتهج الفكر المتطرف المناهض لسلطات الدولة والساعي الى هدم نظمها الاساسية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة وارتكاب جريمتي القتل العمد والشروع فيه لطائفة من المصلين في مسجد الامام الصادق مما يودي الى المساس بوحدة البلاد، والعلم بوقوع جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات وعدم ابلاغ السلطات لاعانة الجاني على الفرار، والعلم بوقوع الجريمة الاخير وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين، وهي الجرائم الموثمة بالمواد 45 و46 و47/ اولا ـ ثانيا، 48، 52/1 74، 78، 97/1 ـ 2، 140، 149، 150، 151/1 من قانون الجزاء والمادتين 1/ ا، 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـ والمواد 1، 1/2 ـ 3، 4، 5، 8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شان جرائم المفرقعات ـ والمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

مواد الاتهام والتحليل القانوني

السيد الرئيس.. السادة الاعضاء

ولئن كان ليقيننا بواسع علمكم باحكام القانون الذي تعلماه من احكامكم، مندوحة عن التعرض الى تلك الاحكام شرحا لقوالبها وتبيانا لعناصرها، ووقوفا عند محدداتها، غير انا نستميح عدالتكم عذرا في تناول مواد الاتهام ببعض من التحليل القانوني، خلوصا الى تحديد ما سيلزمنا منه في التدليل على ثبوت الجرائم المسندة الى المتهمين بقدر ما يقتضيه الحال.

ونوطئ ان الجريمة المرتكبة ومرتكبيها هي محض عمل ارهابي ارتكبه ارهابيون يتبعون تنظيما ارهابيا على نحو ما نص عليه المشرع في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي جرى نص المادة الاولى منه على ان العمل الارهابي: كل فعل او شروع في ارتكابه بدولة الكويت او في اي مكان اخر ارتكب في الحالات التالية: ا ـ اذا كان الفعل يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اصابته بجروح بدنية جسيمة، او اي شخص اخر عندما يكون غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته او منظمة سياقه موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيتم به، ب ـ اذا كان الفعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات او البروتوكولات الدولية التالية: 1 ـ اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)، الموافقة عليها بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979، 2 ـ اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1979، 3 ـ اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1988، 4 ـ الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 1988، 5 ـ البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 1988 المكمل لاتفاقي قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1988 الموافق عليه بالقانون رقم 6 لسنة 1994.

6- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988 الموافق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 2003.

7- البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشات الثابتة الموجودة على الجرف القاري 1988 الموافق عليها بالقانون رقم 16 لسنة 2003.

8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية 1980 الموافق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2004.

9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل 1977 الموافق عليها بالقانون رقم 27 لسنة 2004.

10- اي اتفاقية دولية اخرى، او بروتوكول دولي اخر، يتعلق بالارهاب او تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية، الارهابي: اي شخص طبيعي - سواء كان في الكويت او في الخارج يقوم بما يلي:

ا - ارتكاب فعل ارهابي وفقا لاحكام هذا القانون بشكل مباشر او غير مباشر.

ب - الاشتراك في عمل ارهابي.

ج- تنظيم ارتكاب عمل او توجيه اشخاص اخرين لارتكابه.

د- المساهمة عمدا في ارتكاب عمل ارهابي من قبل شخص او مجموعة اشخاص يعملون بغرض مشترك، اما بهدف توسيع العمل الارهابي مع العلم بنية الشخص او مجموعة الاشخاص في ارتكاب العمل الارهابي، المنظمة الارهابية: اي مجموعة من الارهابيين - سواء كانوا في الكويت او في الخارج - يقومون باي من الاعمال المذكورة في التعريف السابق.

تنظيم ارهابي

ولا جرم سيدي الرئيس ان التنظيم المسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المشهور بداعش تنظيم ارهابي على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر من استهدافه للمدنيين بهذه الاعمال الاجرامية والتخريبية وهو ما لم يتطلب فيه القانون شكلا معينا لحظر هذا التنظيم فيكتفي ان يكون مفتئتا على النظم الاساسية في دولة الكويت المنصوص عليها في دستورها والقوانين الاخرى.

واول ما نستهل به حديثنا، جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فيها:

فالجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة، يتمثل النشاط فيها بسلوك ايجابي ياتيه الجاني، يستطيل به روح النفس المعصومة ازهاقا.

واذا لم يشترط القانون لهذا الفعل وسيلة معينة، فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها: كالسلاح الناري او الالة الحادة او الاحراق، اوالصعق بالكهرباء، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها، ولكنها تودي الى الموت بحسب استخدامه لها، ومن ذلك الضرب بعصا.

كما لا يلزم ان تمتد يد الجاني الى جسم المجني عليه مباشرة، فيكفي ان يهيئ الاسباب والعوامل التي تحقق مقصده.

والنتيجة التي تتم بها جريمة القتل هي ازهاق الروح، وهذه النتيجة قد تتحقق اثر النشاط، كنتيجة لازمة للفعل ومباشرة عليه، وقد يتراخى تحققها زمنا، دون ان يكون هذا الزمن بذاته مانعا من اعتبار الجريمة قتلا عمدا، ما دامت جسور علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ممدودة في ظل من القيد الزمني (كما حددته المادة 156 من قانون الجزاء بسنة)، وما دام قصد ازهاق الروح (قرين الفعل) لم يافل عنه.

ولا يغير فيه ان يتعدد المتهمون، طالما كانت بينهم مساهمة بقصد القتل، ففي هذه الحالة تكون الجريمة واحدة ويسال عنها كل من ساهم فيها، اما باعتباره فاعلا، او شريكا سابقا على وقوع الفعل، وفقا للقواعد العامة المقررة بالمادتين (47 و48) من قانون الجزاء.

ومتى كانت المساهمة بفعل القتل نفسه، فان مقارفه يعد فاعلا في الجريمة، ذلك ان المادة 47 من قانون الجزاء لا تفرق بين من ياتي ضربة قاتلة، ومن كانت ضربته غير قاتلة، فقد قضي بان مفاد عبارة نص المادة 47 من قانون الجزاء، واضح ان الجريمة اذا ارتكبت من عدة افعال سواء بطبيعتها او طبقا لخطة تنفيذها، فان كل من يتوافر لديه قصد المساهمة او نية التدخل فيها يعتبر فاعلا اصليا مع غيره، ما دامت قد وقعت نتيجة اتفاق بينهم واسهم بقدر ما في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت وتحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، اذ ان كل متهم يكون قد قصد الفاعل معه في ايقاع تلك الجريمة المعينة ولو لم تتم تلك الجريمة بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تداخلوا معه فيها (تمييز، الطعن 7/76 جزائي، جلسة 21/6/1976).

وقضي بان المادة 48 من قانون الجزاء تنص على انه يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها: اولا- من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق. ثالثا: من ساعد الفاعل باي طريقة كانت في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة)، وكان الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وكانت المساعدة في الجريمة تتم باي وسيلة وليس بشرط ان تكون باعمال مادية، ويكفي ان يكون من قدم المساعدة على علم بانه يساعد اخر في ارتكاب جريمة ما (تمييز، الطعن 209/77 جزائي، جلسة 10/4/1987).

وجريمة القتل جريمة عمدية، ذات قصد خاص بالاضافة الى القصد العام، المتمثل بعلم الجاني بفعلته النكراء وارادته الموجهة على خطى من علمه، فضلا عن ارادة مخصوصة تعتمل فيها نوازعه الشريرة في ازهاق روح المجني عليه، فلا يكتفى في هذه الجريمة بمجرد عنصر خطا الجاني في الاعتداء على الحق في الحياة للمجني عليه، اذ لا بد ان يقدم الجاني على جريمته منتويا الظفر بروح المجني عليه، فلا يذره الا جثمانا هامدا.

وتشي بهذا القصد الظروف والامارات المحيطة بالدعوى.

فقد قضي بان قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم فان استخلاص هذه النتيجة من عناصر الدعوى المطروحة امام محكمة الموضوع موكول لها في حدود سلطتها التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من ادلة الدعوى وظروفها ان الطاعن كان منتويا لما صدر منه من اعتداء قتل المجني عليه بفعل مادي موصول لذلك، فانه لا يهم نوع الاداة المستعملة مطواة كانت او غير ذلك، ما دامت هذه الالة تحدث القتل، ومن ثم يكون النعي على الحاكم في هذا الخصوص غير سديد (تمييز، الطعن 71/78، جلسة 18/12/1978).

وتشدد جريمة القتل قانونا متى ما رهقها ظرفا سبق الاصرار او الترصد، او كلاهما معا.

وقد عرفت المادة 151 من قانون الجزاء ظرف سبق الاصرار بانه التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، ما موداه ان هذا الظرف يقوم على عنصريين اثنين: اولهما: نفسي: يحاكي فكر الجاني، ويغوص في اعماق عزائمه التي عقد عليها توجهاته نحو الجريمة، وما دبره وتدبره من وسائل وعواقب، لتكون نفسه هادئة الى مرامها في غير ثورة ولا غضب.

ثانيهما: زمني: يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء علة الجريمة في ذهن الجاني وعقده العزم عليها، وبين تنفيذها، بيد ان مقدار الوقت المطلوب لا يتحدد بايام ولا بساعات محددة بعينها، وانما هو رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الاول، اي بما يهيئ للجاني حالة الهدوء والتروي، ومن ثم فان هذا الوقت بين مد وجزر، فقد يطول او يقصر تبعا للظروف الملابسة، وتقدير ذلك مرده الى قاضي الموضوع.

وقضى تبعا لذلك ان سبق الاصرار وكما عرفته المادة 151 من قانون الجزاء هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، مما موداه ان العبرة في توافر ظرف سبق الاصرار ليست بالتصميم وحده، كما انها ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن او قصر، وانما العبرة بما يقع في ذلك من التفكير والتدبير، بان يكون الجاني قد فكر فيما عزم ورتب وسائله وتدبر عواقبه، ثم اقدم على مقارفته وهو هادئ البال (تمييز، الطعن 46/ 76 جزائي، جلسة 9/5/1978).

كما قضي بان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ويستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره ويتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، والبحث عن توافر سبق الاصرار، من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج (تمييز، الطعن 51/ 2000 جزائي، جلسة 14/11/2000).

وهو بعد، ظرف عيني، يتضامن فيه المتهمون المسوولون عن الجريمة بوصفهم فاعلين.

اذ قضي بان ثبوت توافر ظرف سبق الاصرار يرتب تضامنا بين المتهمين في المسوولية الجنائية ويعد كل منهم مسوولا عن الجريمة بوصفه فاعلا اصليا (تمييز، الطعن 87/ 83 جلسة 7/11/1984).

اما عن ظرف الترصد، فقد قالت فيه المادة 151 من قانون الجزاء انه (انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ)، ووفق هذا المعنى ينحل الترصد ترقبا للمجني عليه، على نحو لا يتوقعه، فياخذه الجاني على بغتة، ويعتدي عليه غيلة.

وهو في طبيعته ظرف عيني، لتعلقه بذات الركن المادي للجريمة، وعلى ذلك فالمساهمون في الجريمة فيه سواء.

وقد قضي بان الترصد في حكم المادة 151 يتمثل في تربص الجاني وترقبه وانتظاره للمجني عليه فترة من الوقت طالت ام قصرت، في مكان يتوقع قدومه اليه، ويعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته، ليتوصل بذلك الى الفتك بالمجني عليه على نحو مفاجئ، مما لا يتحقق معه ظرف الترصد الا بتوافر عنصرين معا هما الانتظار والمفاجاة، وتقدير توافر هذا الظرف او عدم توافره هو من اطلاقات قاضي الموضوع مادام يستند في ذلك الى اسباب تتفق مع العقل والمنطق (تمييز، الطعن 218/ 90، جلسة 31/1/1992).

وظرفا سبق الاصرار والترصد لا ينفيان لمجرد الغلط في شخص المجني عليه او بالحيدة عن الهدف، وهذا ما صرحت به المادة المار ذكرها في فقرتها الثانية بقولها: (ويعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود).

ثم يجرنا الحديث لجريمة الشروع في القتل:

والشروع في القتل هو البدء في التنفيذ للجريمة اذا لم يستطع الجاني لاسباب لا دخل لارادته فيها اتمام القتل، واخذ المشرع بمعيار المذهب الشخصي كما يفهم من دلالة المادة 45 من قانون الجزاء، والتي موداها انه يعد شارعا في هذه الجريمة من بدا بنشاطه الاجرامي قاصدا ازهاق روح المجني عليه فخاب اثر جريمته او اوقفت، كما يعد كذلك من اتى افعالا تقطع بنيته المبيتة وعزمه الموكد على ارتكاب فعل القتل (حالا ومباشرة) فيما لو ترك وشانه.

فالشروع الموثم لجريمة القتل، يجمع بين نشاط الجاني المادي الذي يقطع بوشاكة ارتكاب الفعل، وبين خيبته في تحقيق نتيجته او ايقافه عند حد معين لا دخل لارادته فيه.

وفي هذا المعنى قضي بان الشروع في ارتكاب الجريمة وعلى ما يبين من نص المادة 45 من قانون الجزاء يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومود اليه حتما بحيث الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الاولى في سبيل ارتكاب الجريمة وان يكون بذاته موديا حالا وعن طريق مباشر الى ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا (تمييز، الطعن 35/ 2000 جزائي، جلسة 27/6/2001).

ومن المقرر في قضاء التمييز ايضا ان تقدير الاسباب التي من اجلها لم تتم الجريمة وما اذا كانت هذه الاسباب راجعة الى ارادة الجاني اي انه لا دخل لارادته فيها هو امر يتعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز (تمييز، الطعن 3/ 99 جزائي، جلسة 29/6/1999).

المساس بوحدة البلاد

وبعد دعونا نتكلم عن جريمة ارتكاب فعل عمدا يودي الى المساس بوحدة البلاد:

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز، وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية، وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على مصالح المجتمع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره....

بهذه الكلمات صدر دستور دولة الكويت، لتبدا مسيرتها في عهد جديد، تحدوه تطلعات ملوها امل في بناء مجتمع راسخ بقيم الانسانية، مقتف لركب التراث الاسلامي، واع لمستحدثات العصر، متدبر لعظات التجارب الدستورية في الدول الاخرى.

لتتلاقى هذه المعاني، مع اصل جوهري يشكل عصب الحياة لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

فالجماعة ارتضت بهذه الوثيقة اصلا يبلور حقوقها ونظام حكمها، لتكرس فيه مبادئها التي جبلت عليها، ولتكون توكيدا للقيم العليا التي تومن بها.

وكان منطقيا بالتالي ان تكون هذه الوثيقة تنظيما ساميا لتراثها وحضارتها، مستلهمة من خطاها، لا تنعزل عنها، ولا تضيق به، ليتصل هذا الدستور بموازين الحق والحرية والعدل، وبمفاهيم الديموقراطية الاصلية، التي ستتوارثها الاجيال، جيلا بعد جيل. فلا تطحنها قوة بعد ذلك الا عدوانا على كيان الامة ومقدراتها، وعصفا بنظم اطراد حياة بنيها.

ومن ذلك الانقضاض على نسيجها الوطني، تفتيتا لسور وحدتها واشاعة للفرقة، وبثا للكراهية بين مكونات المجتمع الواحد، كان توجه الجريمة لتصفية فئة بعينها، وايذائها في محيطها، او مصادرة لحضورها او تحجيما لدورها، او تهميشا لفاعليتها على اساس تصنيفي شخصي بغيض.

واذا كان نص المادة 1/ا من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 يجري على انه (يعاقب بالاعدام: ا ـ كل من ارتكب عمدا فعلا يودي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها)، بما موداه ان هذه الجريمة تحقق بفعل مادي (ايا كان) يودي الى النتائج التي ذكرتها المادة (وهي المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها)، اضافة الى ركن معنوي هو القصد الخاص المتمثل بقصد الجاني نحو تحقيق احدى النتائج المذكورة بالنص، بالاضافة الى ارادة النشاط والعلم به.

ولا غرو ان التنظيمات الارهابية تستهدف بعنفها اصل النظام القانوني في اي بلد كان، هدما له، لتقيم نظاما خاصا بها، وبتطلعات القائمين عليها، وفق روية شمولية سلطوية، تستبد بالمخالف لمنهاجها المعوج، لتخلق بيئة تومن بمفاهيم القوة، وقيم التفوق الدموية، تومن بمعايير الاخضاع، وتحتكم الى جعل القيم اداة بيد القوة وليس العكس.

حيازة وجلب المفرقعات

اما بخصوص جرائم حيازة واحراز وجلب المفرقعات واستعمالها فاننا سنعرض لها بشيء من التفصيل بقدر ما يسعفنا الوقت.

فنقول عن الجانب القانوني لجريمة المفرقعات: ان المشرع لم يضع في القانون رقم 35/1985 الخاص فيها تعريفا محددا للمفرقع، ولم يكن احجامه عن ذلك راجعا الى غموض في التعريف، لا، بل كان لخشيته من ان يكون التعريف غير جامع ولا مانع.

من اجل ذلك اثر المشرع دفعا للابهام والتجهيل من جهة وحرصا على ان يكون النص مرنا وقادرا على مواجهة كل تطور يطرا من جهة اخرى ان ياخذ في بيان المفرقعات باسلوب التعداد والحصر بدلا من التعريف العام.

وتحقيقا لذلك عدد المشرع بالمادة الثالثة في فقرتها الثانية من القانون المذكور انواع المفرقعات، وقفا على ذلك بتعميم التجريم الذي يطول كل مادة تحدث انفجارا بسبب خواصها الطبيعية او الكيميائية ومركباتها، وكذا الادوات والالات المستخدم في تصنيعها، مردفا بقرار يصدره وزير الداخلية بتحديد تلك المواد المحظورة.

كما نص على جملة افعال تخضع للعقاب متى كان محلها تلك المفرقعات.

ومن ذلك السلوك المعاقب عليه في صورة حيازة او احراز او جلب المفرقعات.

وما يهمنا في هذا المقام شرح معنى الحيازة والاحراز.

اما الحيازة: فيقصد بها الاستئثار بالمفرقع على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط لقيامها ان تكون مقترنة بالاستيلاء المادي فيصح ان يكون الشخص حائزا ولو كان المفرقع من حيث الواقع المادي في يد شخص سواه.

والقانون في مجال تاثيم هنا قد تطلب لتوافر الحيازة والاعتداد بها قانونا لاسناد الشيء المحوز الى شخص المتهم ومساءلته جنائيا ركنين: الاول مادي قوامه رابطة فعلية تربط الحائز بالشيء المحوز ويتعين ان تكون تلك الرابطة قاطعة الدلالة على ان للحائز سلطة فعلية على الشيء المحوز ولا يشترط ان يكون واضعا يده عليه بل يكفي دخوله في مكنته، والركن الثاني معنوي، قوامه ان تتوافر لدى الحائز نية استعمال حق من الحقوق على الشيء المحوز.

والحيازة بطبيعتها سلوك يقبل الدوام ولهذا فهي جريمة مستمرة تبقى ما بقيت الحيازة.

اما الاحراز فهو الاستيلاء المادي على الشيء المحوز.

ويتحقق ذلك عن طريق اتصال الشخص به اتصالا ماديا وبسط سلطانه عليه.

اما الاتصال المادي فيتوافر بوجود المفرقع بين يدي الشخص او في متناول يده كان يمسك به او يدسه بين طيات ملابسه، وللسيطرة في هذا المقام معنى واسع النطاق يدخل فيه كل فعل يتمكن به الشخص من استعمال المفرقع او احتجازه او نقله من موضعه.

القصد الجنائي

اما عن القصد الجنائي في جرائم المفرقعات، فهذه الجرائم عمدية في كافة صورها فيلزم فيها توافر القصد الجنائي العام وهو حيازة المفرقعات او احرازها عن علم بحقيقتها، وانصراف ارادة الجاني الى ذلك.

ومن نافلة القول انه لا يلزم قصد خاص في هذه الجرائم.

ففيما عدا القصد العام في جرائم المفرقعات فان القانون لا يتطلب فيها قصدا خاصا سواء اكان بمدلول نتيجة محددة يريد الجاني تحقيقها، ام بمدلول باعث معين يدفعه الى احراز المفرقعات او حيازتها.

فالعقاب مسنون ولو كان باعثه مشروعا كمن يتوقع استعماله في الدفاع الشرعي عن نفسه او عن ماله.

لذلك نجد ان محكمة النقض المصرية تقرر ان القصد الجنائي في جريمة احراز المفرقعات دون رخصة او مسوغ يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بان ما يحوزه مفرقع، ولا ضرورة بعد ذلك لاثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والاتلاف.

واستعمال المفرقعات يكون باي فعل يعرض حياة الناس او ممتلكاتهم للخطر، سواء بقصد القتل او اشاعة الذعر او تخريب المباني او المرافق التابعة للدولة او الموسسات او الهيئات العامة او الشركات التي تساهم فيها الدولة الجمعيات ذات النفع العام او غيرها من المنشات او المباني او المصانع او دور العبادة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجمهور او التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، او اي مكان مسكون او معد للسكنى.

فكل ما عددته المادة المار ذكرها يفصح عن غرض الجاني الاجرامي في استعمال المفرقعات.

هذا وقد شدد الشارع العقاب اذا ما نتج عن استعمال المفرقعات موت شخص، بان جعل عقوبة ذلك الاعدام.

ولعل ما تقدم يبرز خصوصية هذا القانون، اضفاء لاكبر قدر من الحماية الجزائية لارواح الناس وممتلكاتهم.

ويوكد ذلك استثناء المشرع لنصوص قانون المفرقعات من احكام نص المادة 83 من قانون الجزاء، كما قالت في ذلك المادة 8 من قانون المفرقعات.

هذا وقد قضي بان جريمة احراز او حياة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد ارتكاب جريمة بواسطتها المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 35 /1985 في شان جرائم المفرقعات تتحقق باحراز او حيازة المفرقعات التي تشمل القنابل والديناميت والبارود وكل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية او الكيميائية، وكذلك كل مادة اخرى تدخل في تركيبها المفرقعات والاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها، وذلك باحرازها ماديا او بوضع اليد عليها، على سبيل الملك او الاختصاص ولو كانت بيد الغير، مع علم الجاني بان ما يحرزه او يحوزه من المفرقعات وانصراف نيته لاستعمالها في ارتكاب جريمة ايا كان نوعها، وسواء ارتكبها بنفسه او امكن غيره من ذلك، ولا يشترك لتوافر الركن المادي في تلك الجريمة ـ احراز او حيازة المفرقعات ـ ان تكون المفرقعات قد ضبطت مع شخص الجاني او في حيازته بل يكفي ان يثبت حيازته لها باي دليل يكون من شانه ان يودي الى ذلك ما دام القانون الجزائي لم يجعل لاثبات هذه الجريمة طريقا خاصا، واستظهرا القصد الجنائي في هذه الجريمة من سلطة محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها وعناصرها المطروحة عليها مادامت تقيمه على ما ينتجه (تمييز، الطعن 24 /2008، جلسة 7 /7 /2008).

الانضمام الى جماعة ارهابية

وبخصوص جريمة الانضمام او الدعوة الى جمعية او جماعة او هيئة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد.

ان نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، قد جرى على ان تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة، او الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له وهو يدل على ان الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة يتم بكل نشاط ايا كان نوعه او قدره يساهم به الجاني في تاسيس مشروع يتسم بقدر من التنظيم ايا كانت صورته ـ جمعية او جماعة او هيئة ـ بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، ويتحقق القصد الجنائي فيها يتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه، او تتجه ارادته الى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم فعلا، وتقدير توافر اركان هذه الجريمة مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها، مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص (تمييز).

ويستفاد من نص هذه المادة ان المشرع استهدف من ورائها حماية السيادة الداخلية للدولة من خطر التنظيم الهدام الذي يتربص النظم الاساسية للمجتمع مساسا بها.

ومن ذلك استعمال القوة او الارهاب، او اية وسيلة اخرى غير مشروعة، لتحقيق هذه الاغراض.

ولا جرم ان استخدام القنابل او الاسلحة، وفق خطة ممنهجة، تستهدف المدنيين، والاماكن العامة او دور العبادة، زرعا لفتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد، وبثا للرعب في نفوس الناس، وتقويضا لموجبات حفظ الامن، مما يعد من قبيل الافعال الرامية الى المساس بالمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، التي نص عليها الدستور في بابه الثاني.

حكم القانون

السيد الرئيس

ها نحن وبعد ان استعرضنا سويا حكم القانون في الجرائم (محل الدعوى) نشرف على الانتقال للحديث عن مقال الدليل فيها، واستجماعه لشروط صحته، وحظوته بالقوة في الاثبات.

وان النيابة العامة لتنتهز هذه الفرصة، لتوكد لعدالتكم انها ـ وكسالف عهدكم بها ـ لا تقيم دعواها الا بعد تحر دقيق لمركز الجاني، فما من متهم من هولاء الا وله مقام معلوم من الاتهام، وان النيابة العامة تحرص ـ دوما ـ بتحقيق دفاع المتهم، وافساح المجال له لمناقشة دليل الثبوت وتفنيده، لتزن ادلتها، في ظل من الالتزام بصحيح القوانين الجزائية، لتكون حصيلتها المقدمة بين يدي عدلكم خالصة من اية شوائب.

واذ راعت النيابة العامة كل هذا في دعواها الماثلة.

فقد خلص الدليل اليها مبرا من كل عيب، خالصا من كل نقيصة، صحيحا في شرائط تحصيله، غير معتل في ماخذه، متساندا مع واقع الدعوى وسائر الادلة، قاطعا في ثبوت الاتهام.

وفيما بين ايديكم الكريمة، قائمة بادلة الثبوت، هي خلاصة ما زخرت به اوراق الدعوى من ادلة.

واننا اذ رفعنا صحفها اليكم، نكون في حل من ايراد فحوى كل دليل، سردا لموداه.

بيد انا معنيون ها هنا، باستظهار وجه الاستدلال لبعض الجزئيات في تلك الادلة، توكيدا على ثبوت عناصر الاتهام.

واول تلك العناصر مما ينبغي التدليل عليه، هو المتعلق باثبات المسوولية الجزائية للمتهمين الاول والثاني عن جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات من نوع ديناميت في واقعة الدعوى.

وان في اثبات ذلك ما تنعقد به حتما مسوولية المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر في اشتراكهم بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في هذه الجرائم، وكذا ارتكابهم جميعا افعالا تودي الى المساس بوحدة البلاد، فضلا عن ضلوع المتهم الاول في التدرب على استعمال المفرقعات من نوع ديناميت وضلوع المتهم الثاني على تدريبه عليها، مع حيازتهما واحرازهما وجلبهما بمعية المتهمين الثالث والرابع للمفرقعات من نوع ديناميت.

ونبدا بالدليل الاول والمستمد من اعتراف المتهم عبدالرحمن صباح عيدان سعود بالتحقيقات ذلك الاعتراف المثبوت في اوراق الدعوى على اختيار منه، ودونما عيب خامر اهليته، او قيد ارادته فجاء على هذا النحو نصا كاشفا المسلك الذي اختطه لنفسه على طريق الجريمة.

ليس هذا فحسب، انما جاء مبينا دوره وتحركاته في الجريمة المقترفة، واقفا على ابعادها الخبة، شارحا تفاعلاته مع احداثها وشركائه فيها، كل بحسب دوره.

مما تكتمل به العناصر القانونية لتلك الجرائم في حقه.

فرفع عنا مونة الاستغراق في اثبات ما اكتسب من الاثم.

فهاوم اعترافه بميوله لافكار التنظيم المسمى (الدولة الاسلامية في العراق والشام المشهور بداعش) ومتابعته لاخباره منذ العام 2013، بل واعتناقه تلك الافكار، وانضمامه الى صفوف التنظيم، ليكون فردا مجندا له، سواء مع اصدقائه المنضمين لصفوف التنظيم والمتواجدين على الاراضي السورية وهم المتهمين شبيب سالم سليمان العنزي وفلاح نمر مجبل غازي خليف، لولا ان اعوزته وثيقة جواز السفر لالتحق بهم.

ومضى... انه على تواصل مع عضوي التنظيم سالفي الذكر عبر برنامج التليغرام وفي يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2015 ارسل له المتهم الخامس شبيب سالم سليمان العنزي رسالة عبر البرنامج المذكور، مفادها تجنيده في عملية انتحارية لصالح التنظيم ستنفذ في الكويت، فابدى المتهم عبدالرحمن صباح عيدان استعداده لها.

ملامح اولية

وهنا ـ سيدي الرئيس ـ ترتسم الملامح الاولية لعلم المتهم الاول بماهية الفعل المجند له واثره، وذلك من ادراكه لمعنى العملية الاستشهادية، كما اسماها في الصفحة 164 ويزيد على ذلك ما تفتق الى ذهنه بعيد تجنيده، من انها ـ اي العملية المذكورة ـ ستوجه ضد الجيش الاميركي.

واستطرد، ساردا المحادثات التي دارت بينه وبين منسق العملية وراسها المدبر المتهم بدر الحربي الشهير بنبراس عبر برنامج التليغرام من تعرفهما على بعضهما واصدار نبراس التعليمات بتوجيه العملية الانتحارية ضد شيعة الكويت من خلال تفجير حزام ناسف، بيد ان المتهم الاول اوجس في نفسه خيفة وكاد ان يتراجع.

ولعلنا نقف هنيهة على صدى ما كلف به المتهم الاول وكيف وقع من نفسه.

فنقول، ان احساس المتهم بوطاة التكليف الصادر اليه وما اوقعه في نفسه من رهبة كادت تودي بتطلعاته الواهية، ليقطع هذا بوحشية العمل المخطط له، وباثاره المدمرة، حتى لئن المقامر بحياوات الناس (كما هو المتهم الماثل) ليمعن التفكير في مصيره كيف سيكون، متى ما عم الدمار وان ضمن لنفسه الجنة (كما يزعم)!

اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا

يضاف الى ذلك ما بينه في معرض اقواله حينما سئل عن سبب عدم سعيه للاشتراك في عملية اخرى طالما لم ترق له عملية التفجير المسندة اليه، فاجاب ان اليات التجنيد في التنظيم وطرائقه لا تسمح للمجند ان يتنقل بين العمليات المسندة اليه مخافة ان يقبض عليه فيكون عونا لجهات الشرطة.

ومن هنا ـ سيدي الرئيس ـ يتاكد لنا نفاذ علم المتهم الى طبيعة العملية المدبرة، وماهية الاداة المستخدمة فيها، وادراكه لاثارها الوخيمة، كونها لا تبقي ولا تذر، وتماشيها تماما مع ايمانه الغائر بمبادئ التنظيم الرامية الى التصفية الجسدية للمخالفين له، وذلك فيما رمى به ابناء الطائفة الشيعية انهم كفارا، مصيرهم الى النار، وان كان ثمة مومن بينهم فمصيره الجنة!

وهو الذي اكده المتهم في اعترافه امام عدالتكم حينما كفر الطائفة الشيعية ووصفهم بالمرتدين وانهم اذا كانوا في دولة اخرى فيجب محاربة تلك الدولة، واما من كان منهم بداخل حدود ذات الدولة التي يعيش فيها هذا الفكر المتطرف فانه يقتل، اي ابن الطائفة الشيعية (اقوال المتهم امام عدالة المحكمة من الصفحة 12 حتى 14).

(وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا)

يضاف الى ذلك ان المتهم لا يومن بوجود الدولة، وبمعنى ادق لا يدين بالولاء للكويت.

الابعد من ذلك والاكبر اثرا على صلافة قلب المتهم وتحجر مشاعره وفكره المتطرف ـ سيدي الرئيس ـ انه قصد من جريمته الاجر والثواب!

(ام للانسان ما تمنى)

بل الادهى استغراقه في النوم بعد هذه الكارثة قرير العين!

فهلا تاملتم معنا هذا النوع من البشر؟!

وهو ما يعيد الى ذاكرتنا عصور الظلام ومحاكم التفتيش.

فكان الذين قضوا او اصيبوا ـ من منظور هولاء الغالين ـ قرابين يتقرب بدمائها الى الالهة.

يعضد هذا ما شهد به الشاهد عيسى منصور الحداد بالتحقيقات من استدلاله على نية قتله وبقية المصلين باستخدام المتفجرات.

فضلا عما شهد به بقية شهود الاثبات من حدوث الانفجار وعزائهم اصاباتهم لذلك.

وكذا، ما انتهت اليه تقارير الطب الشرعي من عزوها وفاة المجني عليه للانفجار، وكذلك اصابات المجني عليهم.

ويردف المتهم الاول انه حادث المتهم السادس فلاح نمر مجبل غازي خليف (عضو التنظيم) فيما جند له ووقعه عليه فحرضه الاخير على المشاركة في العملية، وساعده بان طلب من اخيه المتهم السابع جراح نمر مجبل ان يزوده بسيارته ليستخدمها المتهم الاول في جريمته، ما حمله ـ اي المتهم الاول ـ على قبول مساعدة التنظيم.

مما تنعقد معه مسوولية المتهمين السادس والسابع في الجرائم المنسوبة الى المتهم الاول لتحريض اولهما المتهم الاول على مساعدة التنظيم في جرائمه المزمعة ومساعدته والمتهم السابع (شقيقه) للمتهم الاول بتزويده بسيارة المتهم السابع.

ويكمل المتهم الاول اعترافه قائلا انه وعلى اثر حديثه مع المتهم السادس، ارسل موافقته للمتهم الثاني بدر الحربي على المشاركة في العملية ـ مبايعا زعيم التنظيم ابا بكر البغدادي، فاملى عليه المتهم الثاني دوره في العملية المزمعة، والمتمثل في مراقبة مساجد وحسينيات الشيعة لرصد اعداد المصلين مستخدما في ذلك سيارة المتهم السابع.

سبب وغاية

ولعل المتهم ـ سيدي الرئيس ـ يجيبنا عن السبب وراء ذلك، فيقول ان الغاية من ذلك اختيار مكان مطروق من الناس، وفي الرسائل التي جمعته بالمتهم الثاني، اكد الاخير على ان العدد مهم، فوقع الاختيار على مسجد الامام الصادق، كونه اكثر نفرا.

وهو ما اكده مجرى التحريات باقواله من رصد المتهم الاول لتلك المواقع وعلى ذلك لا يجدي المتهم التنصل من فعلته بقالة انه قصد مساعدة الهالك فهد القباع في تفجير المسجد المنكوب دون قصد ايذاء المصلين فيه، فهذا القول لا يعدو ان يكون تمحلا للمعاذير فكاكا من المسوولية ومردود عليه بما اعترف به المتهم بالتحقيقات وامام عدالة المحكمة من تربصه والهالك فهد القباع محل الواقعة ظهيرة الجمعة، حيث الصلاة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به من اعتقاده مغادرة المصلين فهذا القول منه دفاع وهين لا سند له من الواقع او القانون حريا بطرحه وعدم التعويل عليه. وهو ما تنبهت له فطنة عدالة المحكمة التي لا مراء فيها حينما سالت المتهم عن سبب اختيار توقيت ارتكاب الواقعة.

ويزيد على ذلك ان المتهم الاول وكما اعترف بالتحقيقات رصد المسجد المنكوب ليلة الواقعة، رفقة الهالك فهد القباع، ولو صح قوله بنيتهم تدمير المسجد فقط لكان بامكانهم تنفيذ تلك الفعلة النكراء بعيدا عن اي احتمالية في اصابة كائن من كان. ولا يغني عن المتهم الاول ما ذكره في هذا الصدد من تطلع الهالك فهد القباع الى تفجير نفسه وهو صائم، فالصيام لا يخصص بوقت الظهيرة، حيث زمان ارتكاب الواقعة والناس بين ساجد وراكع، فثمة وقت طويل من الامساك الى ما قبل صلاة الجمعة.

ومن جماع ما تقدم يتبين لنا سيدي الرئيس وهن دفاع المتهم وبعده عن الحقيقة الامر الذي يتعين معه عدم التعويل عليه.

ومضى ان ثاني مهامه تمحضت في تسلم (اداة الجريمة) ـ حزام المفرقعات ـ والمحافظة عليه، مستخدما في ذلك سيارة شقيقه المتهم السابع عشر علي صباح عيدان سعود حينما توجه الى منطقة برية تقابل فيها مع المتهمين الثالث والرابع، واللذين كانا يستقلان سيارة هوندا اكورد سوداء تحمل لوحات سعودية، تسلم منهما الحزام الناسف الموضوع بداخل صندوق الاشياء الباردة وانصرف به عائدا الى مسكنه واخفى الحزام في سيارته.

اعتراف وقناعات

وقد انسجم اعتراف المتهم في هذا الشق ـ سيدي الرئيس ـ مع ما توصل اليه مجري التحقيقات النقيب سعود محمد عبداللطيف ـ ضابط جهاز امن الدولة ـ في تحرياته من تسلم المتهم الاول لاداة الجريمة من المتهمين الثالث والرابع، الوافدين من المملكة العربية السعودية قبل لقائهم بساعات، وكذا ما توصل اليه من ضبطه للصندوق (حرز الحزام) في سيارة المتهم بداخل مسكنه.

يضاف الى ذلك ما اثبته تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من تبين وجود سمات وراثية توول للمتهم الاول رفعت من الذراع اليمنى لصندوق الحزام.

ويستمر المتهم في اعترافه قائلا: انه بعدها تواصل مع المتهم الثاني بدر الحربي الذي اخبره بساعة وصول الهالك فهد سليمان القباع (منفذ العملية) للكويت وامده باوصافه ومكان انتظاره له، وفي الوقت المحدد في تمام الساعة 2:45 من فجر يوم 26/6/2015 (يوم الواقعة) توجه بسيارة المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي الى المكان المتفق عليه فالفى الهالك ينتظره، فاقله معه وتوجها لمعاينة المسجد المنكوب، ثم استضافه في مسكنه، وهنالك ارسل للمتهم الثاني بدر الحربي، رسالة يستفسر فيها عن كيفية استعمال الحزام الناسف، فرد عليه المتهم بمثلها ثلاثا على هاتف الهالك فهد سليمان القباع، تحتوي على فيديوهات لكيفية ارتداء واستعمال حزام المفرقعات، فاستخرج المتهم الاول الحزام وساعد الهالك على ارتدائه، والتقط للاخير صورا به وارسلها للمتهم الثاني بدر الحربي وعقب ذلك توجها بمركبة المتهم السابع جراح نمر مجبل غازي خليف الى مسجد الامام الصادق محل الواقعة، ولما وصلا دلف الهالك فهد سليمان عبدالمحسن القباع الى المسجد، وفجر الحزام الناسف في جموع المصلين، ثم اخبر المتهم الثاني بدر الحربي (الشهير بنبراس) بتمام تنفيذ العملية فوجهه الاخير الى اتلاف الاوراق الثبوتية الخاصة بفهد سليمان القباع، والتي كان قد تركها بمنزله.

جرائم متعددة

وثمة ادلة ـ السادة القضاة ـ تتظاهر مع هذا الاعتراف، لها ماخذها الصحيح من الاوراق، تودي مجتمعة الى ثبوت ضلوع المتهم عبدالرحمن صباح عيدان في جرائم القتل والشروع للمجني عليهم والتدرب على استعمال المفرقعات واستعمالها (الحزام الناسف) بوصفه فاعلا في الجريمة، اول هذه الادلة تسلمه للحزام واخفائه في مسكنه. ثانيها: ابتياعه لشاحن (البطارية) الصاعق المشغل للحزام. ثالثها: تلقينه الهالك فهد القباع كيفية اطلاقه، بل ومساعدته اياه في ارتدائه واخفائه بين جنباته.

فها هو المتهم يعترف بكل ذلك تفصيلا، ويزيد انه من اقل الهالك الى مكان الجريمة.

وعلى ذلك يكون دور المتهم الاول ـ وكذا المتهم الثاني ـ جزء من خطة تنفيذ جريمة قتل المجني عليهم، باستعمال مواد متفجرة من نوع ديناميت، اتت ثمارها في ازهاق روح 26 نفسا، وخاب اثرها في البقية، لسبب لا دخل لارادتهم فيه.

هذا وقد اثبت تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية ان الواقعة حدثت بسبب عدة مواد شديدة الانفجار، تدخل في صناعة الديناميت ومدرجة ضمن قانون المفرقعات 35/1985، ويرجح انها كانت موضوعة بحزام ناسف حول جسم الجاني (الاشلاء المعثور عليها في مكان الواقعة وحولها عدد كبير من الكريات المعدنية شظايا) والتي ادت الى الوفيات والاصابات والدمار الذي حل بالمكان ومرتاديه.

كما ثبت من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية تطابق السمات الوراثية المرفوعة من على ياقة جلباب الهالك فهد القباع المرفوعة من مركبة المتهم السابع جراح نمر مجبل مع السمات الوراثية التي تم اخذها من الاشلاء الادمية التي رفعها من مكان الواقعة.

وقد اثبتت مشاهدة النيابة العامة للاقراص المدمجة الخاصة بتصوير مكان الواقعة من الخارج يوم حدوثها ظهور سيارة المتهم السابع جراح نمر مجبل، يستقلها (المتهم الاول والهالك فهد القباع)، كما اثبتت خطى الهالك فهد القباع نحو باب المسجد الرئيسي منه الى بهوه فصحنه، حتى وقوع الانفجار.

فيما اثبت تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية تطابق صورة الهالك فهد القباع عند باب مسجد الامام الصادق مع صورته الشخصية.

متى كان ذلك كان للمتهمين الاول والثاني كفل من الجريمة التي ارتكبها الهالك القباع، بوصفهما فاعلين معه.

واضاف المتهم الاول، انه لما علم بالقبض على شقيقه المتهم السابع عشر سالم صباح عيدان، طلب من المتهم السادس والعشرون ضاري احمد رويعي ان يقله بسيارته من منزله في الصليبية فجر السبت الموافق 27/6/2015 للاختباء بشقة شقيقه المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود بالسالمية بعد ان اخبر الاخير بما حدث، وبعد مغيب شمس هذا اليوم اعاده المتهم فهد سعد عواد الفضلي بسيارته الى منزل والد زوجته المتهم فهد فرج نصار محارب بمنطقة الرقة واختبا فيه حتى القبض عليه.

دفاع لا سند له

اما ما قرره المتهم امام عدالتكم من تحمله وحده وزر الجريمة فهو وان حق احتسابه اعترافا منه بذنبه فيصح اخذه بالعقاب على ما اقترفت يداه فيما هو في حق بقيمة المتهمين دفاع موضوعي لا سند له من الوقع او القانون حري بطرحه. فضلا عن انه لا يغني عنه ما تمسك به امام عدالتكم من انكاره اطلاعه على هيئة الحزام الناسف اذ ان قوله هذا مردود عليه بما اعترف به امام عدالتكم من تفاصيل اوصاف ذلك الحزام الواردة في صفحة 26 وصفحة 27 من محضر الجلسة المورخة 4/8/2015.

وثاني ادلتنا التي ناتي عليها - الهيئة الموقرة - هو شهادة مجرى التحريات النقيب سعود محمد عبداللطيف بالتحقيقات، التي دلت على ان وراء ارتكاب الجريمة محل الدعوى تنظيم المحظور المسمى (الدولة الاسلامية بالعراق والشام داعش)، وذلك فيما اتاه المنضمين والمويدين والمناضرين له، وهم (فهد سليمان عبدالمحسن القباع، عبدالرحمن صباح عيدان سعود، بدر الحربي الشهير بنبراس، شبيب سالم سليمان العنزي، فلاح نمر مجبل غازي خليف، جراح نمر مجبل غازي خليف، علي صباح عيدان سعود، فهد فرج نصار محارب، عادل عقل سالم رويسان الظفيري، محمد خليف عامر مخلف حجر العنزي)، من افعال، بغية الضغط على السلطات الكويتية نحو الافراج عن امير التنظيم المذكور في الكويت المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب، والمحبوس على ذمة القضية رقم 8/2014 حصر امن دولة، ليلتحق بصفوف التنظيم في سورية.

واذ توصل بتحرياته الى ارتكاب المتهمين من الاول حتى الحادي عشر - للواقعة على النحو الذي اعترف به المتهم الاول، واضاف ان المتهمين الثالث والرابع محمدعبدالله محمد الزهراني وماجد عبدالله محمد الزهراني هما من سلما المتهم الاول حزام المفرقعات بداخل صندوق لحفظ الثلج كانا قد احضراه معهما من المملكة العربية السعودية في سيارتيهما رقم (ب ك ق/8366)، وبان المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان علم بالواقعة بعد حدوثها وبدور اخيه (المتهم الاول فيها) واخفاه بشقته في منطقة السالمية، كما ان شقيقه الاخر المتهم السابع عشر علي صباح عيدان على علم هو الاخر بضلوع اخيه عبدالرحمن في الواقعة، وانه من طلب من المتهم ضاري احمد رويعي ان يقل اخيه - اي المتهم الاول - بسيارته الى الشقة المذكورة ففعل، رغم علمه - المتهم ضاري احمد - بان المتهم الاول متورط في ارتكاب الجريمة، واردف بانه توصل الى تواجد المتهمين (محمد فهد عبدالله السعيد وضيف الله فهد عبدالله السعيد وفرج حمود فرج العنزي وفهد سعد عواد الفضلي) في الشقة المذكورة اثناء اختباء المتهم الاول فيها مع علمهم بدوره في تفجير مسجد الامام الصادق، دون ان يبلغوا عنه، ما ساعده على القرار عصر ذلك اليوم رفقة شقيقه المتهم عبدالسلام صباح عيدان سعود والمتهم فهد سعد عواد الفضلي الذي اقله لمسكن اسرة زوجته مريم فهد فرج نصار في منطقة الرقة حيث منزل المتهم فهد شخير عبدالله العنزي للاختباء فيه، وهناك التقى بالمتهم صالح طعمه ان يتخلص من ادلتها، فطلب منه المتهم الاول الذهاب لمنزله بالصليبية لاتلاف الهواتف النقالة الثلاثة الخاصة بفهد القباع، فذهب المتهم صالح طعمه الى هناك وبصحبته زوجته المتهمة سارة فهد فرج نصار، واتلفا احدها، فيما احتفظت الاخيرة باثنين لدى خالتها المتهمة نسمة محمد قاسم علي، وبعد القبض على زوجها عادت لمسكن خالتها المذكورة فوجدت فيه والدتها المتهمة ياسمين محمد عبدالكريم وشقيقتيها مريم وهاجر فهد فرج نصار فاعلمتهم بواقعة القبض، فحاولت وخالتها ونجلة الاخيرة المتهمة سحر قاسم علي غلام اتلاف الهاتفين والتخلص منهما بالقائهما في سلة المهملات، الا ان التحريات توصلت الى ضبط الاجهزة، واضاف ان كل من مريم وهاجر وسارة فهد فرج نصار ووالدتهم ياسمين محمد عبدالكريم منضمين للتنظيم المحظور داعش وداعين له، ومضى: ان التحريات توصلت الى ان المتهم فهد شخير عبدالله العنزي (المشهور بفكره المتشدد، السابق الحكم عليه في قضية اسود الجزيرة) على علم باختباء المتهم عبدالرحمن صباح عيدان في منزله قبل ضبطه، لعلاقته بالمتهم فهد فرج نصار، والى علم المتهم جراح نمر مجبل بالواقعة، وذلك لما ضبط في هاتفه من رسالة مصورة ارسلها الى المتهم عبدالله مساعد صلبي فلاح واخرين حسني النية، كانت قد وردته بعد الواقعة من شقيقه فلاح، يبارك له فيها تمام تنفيذ عملية التفجير، كما ان المتهمة مزنة خليف منوخ خلف اوت اولادها المتهمين عبدالرحمن وعلي مع علمها بدورهما في الواقعة ولم تبلغ عنهما.

وتوصل الى ان المتهم صالح طعمة محيبس احد الداعين الى التنظيم المحظور، من خلال التغريدات التي نشرها في حسابه على موقع تويتر، قدمها رفق محضره، واستطرد بان المتهم فهد فرج نصار امير التنظيم بدولة الكويت احد المدبرين للجريمة، وعلى علم بها قبل حدوثها، وذلك فيما اسر به لابنته المتهمة هاجر من اخبارها قبل الواقعة بان امرا سيحدث في الكويت يترتب عليه اما اطلاق سجناء التنظيم او القبض على من بخارجه، اضافة الى ما بدر منه وهو المحبوس على ذمة القضية رقم 8 لسنة 2014 حصر امن دولة من سعادة بعيد عملية التفجير، فضلا عن تواصل المتهم فلاح نمر مجبل معه، وارساله له رسالة قبل الواقعة نقل له فيها رغبة التنظيم باستهداف مساجد الشيعة وحسينياتهم في الكويت، كاداة للضغط على السلطات الكويتية لاطلاق سراحه، وهو ما اكدته زوجته المتهمة ياسمين محمد عبدالكريم، في اقرارها لمجرى التحريات.

ومضى: ان المتهم عادل عقل الظفيري عضو فعال بالتنظيم ومن الممولين له ومنفذ لكل مخططاته، وانه علم بالواقعة من المتهم فهد فرج نصار، كما ان المتهم محمد خليف عامر حجر عضو بالتنظيم وعلى علاقة باعضائه، وسبق له ان التقى بالمتهم بدر الحربي الشهير بنبراس في شهر سبتمبر عام 2014 وسلمه مبلغا ماليا لدعم انشطة التنظيم في سورية، اما المتهم عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي فعلى علم بايواء المتهمين فهد سعد عواد الفضلي ومحمد فهد عبدالله السعيد وضيف الله فهد عبدالله السعيد وفرج حمود فرج العنزي وعبدالسلام صباح عيدان للمتهم عبدالرحمن صباح عيدان وامتنع عن التبليغ ممالاة منه لهم.

واختتم اقواله بان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش تنظيم محظور، لما يحمله من فكر ارهابي يرمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد، من خلال اثارته للفتن الطائفية، وقتل الابرياء، بصناعة المواد المتفجرة، لاستخدامها في تفجير دور العبادة، والمنشات الحيوية، بهدف المساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة اراضيها.

وثالث هذه الادلة - سيدي الرئيس - هو ما شهد به مدير ادارة المتفجرات بالادارة العامة للادلة الجنائية عبدالوهاب ملا الياقوت، بالتحقيقات، فيما تبين له من معاينة مسجد الامام الصادق - محل الواقعة - من ان سبب تفجيره قنبلة شديدة الانفجار صنعت من المتفجرات الديناميت وزرعت في حزام ناسف على شكل صدرية قام بارتدائه منفذ التفجير، يساورها شريط تفجيري، لتضخيم مدى الموجة التفجيرية، ضمانا لتفجر كامل المادة الديناميتية، من صنعها خبير بطبيعتها (تسلسل الانفجار والموجة الانفجارية والشظايا التي تكون وقت التفجير كالطلقات النارية) وبموقع استعمالها (مكان مغلق كالمسجد) ترتب على استعمالها وفاة واصابة المجني عليهم وتدمير المسجد.

ورابع ادلتنا هو ما شهد به الشهود من السابع حتى الخامس والخمسين بما مفاده انه وبتاريخ 26/6/2015 وحال اداء صلاة الجمعة بمسجد الامام الصادق محل الواقعة دخل شخص الى المسجد وفجر نفسه والمصلين اثناء سجودهم، قاصدا قتلهم، لانه اعد لذلك القنبلة او الحزام الناسف المستخدم في التفجير وترتب على ذلك اصاباتهم.

وخامس ادلتنا، ما اثبتته تقارير الطب الشرعي للمتوفين والمصابين جراء الواقعة، فقد اثبتت التقارير ان وفاة المجني عليهم المبينة اسماوهم بوصف الاتهام الاول تعزى للاصابات الحيوية الحديثة الناشئة عن الحادث الانفجاري بمسجد الامام الصادق، وان اصابات المجني عليهم المبينة اسماوهم بالتحقيقات ناشئة ايضا عن ذات الحادث الانفجاري.

وسادس ادلتنا ما اثبتته معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة من اثار دمار هائل ضرب المكان امتد الى خارج جدران المسجد، جارفا بقوته شظايا حطمت زجاج عدة مركبات، فضلا عن معاينتها لاحدى عشرة جثة بداخل المسجد مكسوة بالدماء، وكذا اشلاء ادمية متناثرة في ارجاء المسجد، منها قدما الهالك القباع.

(يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون).

هذا وان لاقرارات المتهمين في دعوانا شان ندلل بها على ثبوت الاتهامات المسندة اليهم.

وبداها بما اقرت به المتهمة مريم فهد فرج نصار بالتحقيقات من حضور المتهم عبدالرحمن صباح عيدان الى منزل والدها عند اصيل اليوم التالي للواقعة فمكث فيه حتى ساعة ضبطه، وحال ذلك التقى بوالدتها المتهمة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين وزوج اختها المتهم صالح طعمة محيبس ثم اختلى واخبرها عن دوره في تفجير مسجد الامام الصادق وانه شارك فيه بناء على طلب المتهمين شبيب سالم سليمان العنزي وفلاح نمر مجبل غازي صديقيه المنضمين لصفوف التنظيم في سورية، كما علمت بما اخبر به المتهم صالح طعمة محيبس من ضلوعه في الجريمة، وطلبه منه ان يتخلص من الهواتف الخاصة بالمتهم بفهد القباع خشية ضبطها، فاحضرها صالح من سيارته واخفاها مع زوجته المتهمة سارة فهد فرج وانها علمت من شقيقتها المتهمة هاجر فهد فرج التي تعيش في منزل المتهم عبدالرحمن صباح عيدان كونها زوجة شقيقه ان المتهم عبدالرحمن صباح عيدان اخبر زوجها سالم (شقيقه) قبل شهرين من الواقع بنيته في اتيان عملية تفجيرية في الكويت، الا انها لم تبلغ عن ذلك.

فيما اقرت المتهمة هاجر فهد فرج نصار بالتحقيقات انها منضمة لتنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور (داعش) وتدعو للانضمام اليه عبر كتابة تغريدات واخبار نشرتها على حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومع غروب اليوم التالي للواقعة حضر الى مسكن والدها بالرقة المتهم عبدالرحمن صباح عيدان واختلى بشقيقتها المتهمة مريم فهد فرج نصار ـ زوجته غير المدخول بها ـ واخبرها بدوره في الواقعة، ثم اختلى بزوج شقيقها سارة المتهم صالح طعمة محيبس وبعد ان اخبره بتورطه في الواقعة طلب منه اتلاف الهواتف الثلاثة الخاصة بالمتهم فهد سليمان عبدالمحسن القباع (توفي) والموجودة بمنزله بسيارته فقام المذكور وزوجته المتهمة سارة فهد فرج باحضار الهواتف واتلاف احداها وجميع الشرائح واحتفظت زوجته بالهاتين الاخرين بشقة خالتها المتهمة نسمة محمد قاسم علي بحولي حتى تم ضبطها، واستطردت قائلة ان زوجها المتهم سالم صباح عيدان ووالدها المتهم فهد فرج نصار اعضاء في التنظيم المذكور وانها تتواصل وبقية عائلتها مع والدها في محبسه عبر برنامج التليغرام وسبق له ان اخبرها من قبل حوالي 13 شهرا بحدوث شيء كبير في الكويت سيودي الى اما الافراج عن المعتقلين من افراد التنظيم او اعتقال جميع المنضمين اليه وانه كبر وهلل فرحا عندما اخبرته بواقعة تفجير مسجد الامام الصادق واضافت ان المتهم عبدالرحمن صباح عيدان سعود ضبط اثناء وجوده بمنزل والدها بالرقة.

واقر المتهم جراح نمر مجبل غازي خليف ـ بالتحقيقات ـ انه يتواصل عبر برنامج التليغرام مع شقيقه المتهم فلاح نمر مجبل المنضم لصفوف تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور داعش في سورية وان المركبة رقم 10398/26 التي استخدمت من قبل عبدالرحمن صباح عيدان وفهد سليمان القباع في ارتكاب الواقعة تعود له، وانه سلمها للمتهم الاول منذ يوم الاربعاء الموافق 24/6/2015 بناء على طلب شقيقه سالف الذكر.

هذا واقر المتهم علي صباح عيدان سعود ـ بالتحقيقات ـ ان شقيقه المتهم عبدالرحمن صباح عيدان عضو في تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام داعش وانه اخذ منه سيارته الخاصة واحضر بها صندوق ثلج ازرق اللون ووضعه في سيارته بمنزلهم ليلة الواقعة.

واقر المتهم فهد فرج نصار محارب بالتحقيقات انه منضم ويدعو للانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور داعش وانه كان قبل حبسه يدرس الفقه في ديوانية المتهم محمد خليف عامر للمنضمين للتنظيم ومنهم المتهمون عبدالرحمن صباح عيدان وشبيب سالم سليمان وفلاح نمر مجبل وجراح نمر مجبل وعادل عقل سالم وسالم صباح عيدان سعود ومحمد خليف عامر حجر واخرون، وانه على تواصل دائم بالمذكورين وباسرته حتى بعد حبسه عبر برنامج التليغرام، وان التنظيم يرمي الى ازالة الحدود بين الدول واقامة الخلافة الاسلامية، وهدم القوانين الوضعية، واسقط النظم الحاكمة، وانه سيكون مع التنظيم في حال دخول هالكويت وانه لا يبايع امير الكويت.

اما المتهم عادل عقل سالم رويسان الظفيري فقد اقر بالتحقيقات انه يويد تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور داعش ولا يعترف بدستور دولة الكويت وانه فرح لما علم بالواقعة ويعتبر شيعة الكويت مشركين يباح قتلهم.

واقر المتهم محمد خليف عامر حجر بالتحقيقات انه ومنذ عام ونصف العام كان يستضيف المتهم فهد فرج نصار في ديوانيته لالقاء الدروس الدينية، وانه يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور داعش، وله معرفة بالمتهم بدر الحربي الشهير بنبراس (سعودي الجنسية) منذ عشر سنوات ويتواصل معه عبر برنامج التليغرام حتى بعد التحاق الاخير بصفوف التنظيم في سورية واخرها منذ شهرين وانه لاحظ على المتهمين فهد فرج نصار وعادل عقل الظفيري علامات الفرح بعد سماعهما بواقعة تفجير مسجد الامام الصادق.

واقر المتهم سالم صباح عيدان سعود بالتحقيقات ان شقيقه المتهم عبدالرحمن صباح عيدان ووالد زوجته فهد فراج نصار اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور داعش وان المتهم عبدالرحمن صباح عيدان على اتصال دائم قبل الواقعة بالمتهم فهد فرج نصار ـ بمحبسه ـ وبالمتهمين شبيب سالم سليمان وفلاح نمر مجبل بسورية عبر برنامج التليغرام.

اقر المتهم عبدالسلام صباح عيدان سعود بالتحقيقات بانه اوى شقيقه المتهم عبدالرحمن صالح عيدان بشقة في منطقة السالمية خاصة به وباصدقائه، بعد ان علم منه بدوره في الواقعة، وكان ذلك ليلة اليوم التالي للواقعة حتى مغرب ذلك اليوم، وان المتهم فهد سعد عواد الفضلي هو من اقله الى منزل صهره المتهم فهد فرج نصار بالرقة للاختباء فيه.

واقرت المتهمة سارة فهد فرج نصار بالتحقيقات بانضمامها لتنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور ـ داعش ـ وبحصولها من زوجها المتهم صالح طعمه محيبس على الهاتفين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واخفائهما بشقة خالتها المتهمة نسمة محمد قاسم علي، ثم تخلصها منهما عقب القبض على زوجها المذكور وعلمها بدور المتهم عبدالرحمن صباح عيدان في الواقعة، بالقائهما بحاوية قمامة، بقصد اخفاء ادلة الجريمة، واستطردت قائلة انها لم تبلغ عن اختباء المتهم عبدالرحمن صباح عيدان بمنزل والدها رغم علمها انه مطلوب في هذه القضية، وانها تويد افكار التنظيم التي تهدف الى هدم الدساتير الوضعية وازالة الحدود بين الدول واقامة الخلافة الاسلامية عن طريق الجهاد بالمال والنفس.

واقرت المتهمة ياسمين محمد عبدالكريم محيي الدين بالتحقيقات بان المتهمين فهد فرج نصار ـ زوجها ـ وصالح طعمة محيبس وعبدالرحمن صباح عيدان ـ زوجي ابنتيها ـ في تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام ـ داعش ـ وان المتهم عبدالرحمن صباح عيدان حضر لمسكنها للهروب من ملاحقة الشرطة مغرب اليوم التالي للواقعة، ومكث فيه، وانها لم تبلغ عنه حتى ضبط.

واقر المتهم صالح طعمة محيبس رومي بالتحقيقات بانه لم يبلغ عن واقعة انضمام المتهم عبدالرحمن صباح عيدان لتنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام المحظور ـ داعش ـ رغم علمه بذلك منذ عام، كما مختبئا بمنزل صهرهما بعد الواقعة ولم يبلغ عنه.

واقرت المتهمة نسمه محمد قاسم علي بالتحقيقات بانها اخفت بسيارتها هاتفين نقالين احضرتهما اليها المتهمة سارة فهد فرج، وانه وبعد القبض على زوج الاخيرة قامت بمساعدتها في اتلافهما والتخلص منهما بالقائهما بحاوية القمامة، خوفا من احتوائها على مقاطع فيديو للمتهمين في الواقعة.

واقرت المتهمة سحر قاسم علي غلام بالتحقيقات بانها اخفت احد الهواتف النقالة الخاصة بفهد سليمان عبدالمحسن القباع في سيارة والدتها نسمة محمد قاسم علي بتكليف من الاخيرة والتي ساعدتها والمتهمة سارة فهد فرج نصار في اتلافه والقائه بصندوق القمامة بقصد اخفاء واقعة استعماله في ارتكاب الجريمة.

اقر المتهم فهد سعد عواد الفضلي ـ بالتحقيقات بان المتهم عبدالرحمن صباح عيدان حضر الى شقة السالمية برفقة المتهم ضاري احمد رويعي خلف بعد الواقعة ومكث معهم فيها من ليلة يوم السبت 27/6/2015 حتى اقله عصر يوم السبت الى منزل صهره المتهم فهد فرج نصار بمنطقة الرقة.

واقر المتهم عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي بالتحقيقات بان المتهم جراح نمر مجبل خليف نشر على جروب الواتس اب الخاص بهما واخرين وكان ذلك عصر يوم الواقعة محادثة للمتهم فلاح نمر مجبل خليف بارك فيها العملية الانتحارية.

واقر المتهم ضاري احمد رويعي خلف بالتحقيقات بانه بناء على اتصال المتهم علي صباح عيدان به ليلة يوم السبت 27/6/2015 اقل المتهم عبدالرحمن صباح عيدان بسيارته من منزله في الصليبية الى شقة بالسالمية عند المتهم عبدالسلام صباح عيد (شقيقه) وذلك بسبب مداهمة مباحث امن الدولة لمنزلهم والقبض على شقيقه الاخر المتهم سالم صباح عيدان اثر واقعة التفجير، وعند وصولهم اليه ركب معهما المتهم عبدالسلام وتوجهوا الى منطقة البلاجات وحال ذلك علل المتهم عبدالرحمن صباح عيدان حضوره الى شقة السالمية بالخوف من القبض عليه بسبب واقعة تفجير مسجد الامام الصادق وبعد ذلك اعادهما الى شقة السالمية.

اقر المتهمون محمد فهد عبدالله السعيد، ضيف الله فهد عبدالله السعيد، وفرج حمود فرج العنزي بالتحقيقات بانهم واثناء تواجدهم بشقة السالمية الخاصة بالمتهمين عبدالسلام صباح عيدان وفهد سعد عواد ليلة يوم السبت 27/6/2015 حضر المتهم عبدالرحمن صباح عيدان وبرفقته المتهم ضاري احمد رويعي، ومكث معهم بالشقة لفترة من الوقت.

اقر المتهم فهد شخير عبدالله العنزي بالتحقيقات بان اسرة المتهم فهد فرج نصار تساكنه منزله بالطابق الاول، وبانه سبق الحكم عليه في قضية اسود الجزيرة.

السيد الرئيس، السادة القضاة

دفاع احدى المتهمات يطلب اخلاء سبيلها لرعاية طفلها الرضيع

المحكمة توجل نظر الدعوى الى الغد لمرافعة المدعين بالحق المدني

خلال الجلسة السابقة ذكر احد المتهمين للمحكمة انه تعرض للضرب والتعذيب اثناء حجزه لدى الادارة العامة لمباحث امن الدولة، فقررت المحكمة احالته الى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحضر الجلسة امس اثنان من اطباء الادارة العامة للطب الشرعي د.توفيق حسن ود.مصطفى عبدالله.وسالت المحكمة المتهم الثاني عشر عن اصاباته التي قال انها جراء التعذيب الذي وقع له اثناء حجزه لدى امن الدولة، فقال انه خلال حجزه في امن الدولة منذ شهر يوليو 2015 تعرض للتعذيب بواسطة السوط بالضرب على يديه وتوجيه عدة لكمات على وجهه وانه تم تعليقه من يديه وتعرض للصعق بالكهرباء في موخرته بواسطة جهاز كهربائي، واضاف انهم قاموا بسحبه على الارض ووجهه للارض واستمر هذا التعذيب حتى تم تحويله الى السجن المركزي.وحلف الطبيبان اليمين القانونية للقيام بالكشف عليه والادلاء بتفاصيل ما بالمتهم من اصابات، وامرت المحكمة ادارة كتاب المحكمة الكلية بتوفير غرفة ملائمة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الثاني عشر لبيان ما به من اصابات وسبب وتاريخ حدوثها، وعما اذا كانت تتفق مع التصوير الذي قرر به المتهم في الجلسة مع الاحتفاظ بالخصوصية اثناء الكشف على المتهم.

وعقب توقيع الكشف الطبي على المتهم وبعد الاستراحة التي امرت بها المحكمة تقدم الطبيبان للمحكمة بشهادتهما عما ظهر على جسد المتهم من اصابات، فتبين ان المتهم به اثار اصابية احداهما بالساعد الايمن والاخرى بخلفيته وقد تبين انهما تخلفتا عن جرح قديم اثر تعرضه لحادث مروري ولا علاقة لهما بالواقعة الماثلة، وبقعة داكنة اللون تامة التكوين بخلفية الساعد الايمن دائرية نوعا ما واخرى تامة التكوين بالجبهة، وافادا بانهما نتيجة حادث قديم ولا علاقة لهما بالواقعة. كما تبين وجود تكون جلدي داكن اللون اسفل يمين مقدم الصدر بمساحة 4 سم × 2 سم واخر مشابه بمساحة 3 سم × 1سم اسفل الساق بنحو 1 سم، كما تلاحظ وجود احمرار رفيع حول المعصم الايمن بمساحة 0.5 سم × 0.5 سم وتبين ان جميع الاطراف بحالة عادية. وبفحص الاذنين تبين ان الطبلتين قد تغيرت ملامحهما الاصلية ويتعذر فنيا تحديد تاريخ حدوث هذا التغيير.

واضاف الشاهدان ان اثار المشاهدة بالمعصمين والكعب الايمن جراء ما يشاهد من تخلف القيود، وتبين من عموم جسم المتهم من وجود اثار للصعق الكهربائي.

ثم سالت المحكمة د.توفيق حسن: ما قولك في التكون الداكن المشاهد في يمين صدر المتهم، فهل يرجع لاصابة او مرض؟ فقال: نظرا لحدوث هذه الاصابة منذ فترة زمنية طويلة يتعذر الجزم بوقت وكيفية حدوثها.

وقدم الطبيب الشرعي تقريرا شرعيا بنتيجة فحص المتهم واذنت له المحكمة بالانصراف بعد ان قام بالتوقيع على افادته امام المحكمة.

وخلال الجلسة، تقدم المحامي زيد خلف العنزي للمحكمة بتوكيل للدفاع عن المتهم السابع والعشرين (فهد.ش) بصفته اصيلا عن المتهم بعد ان انهت المحكمة انتداب المحامي فيصل ابو هليلة المنتدب من المحكمة للدفاع عنه.كما تقدم المحامي احمد جميعان المطيري للمحكمة بتوكيل للدفاع عن المتهم السابع عشر (صالح.ط) بعد ان انهت المحكمة انتداب المحامي حسين الحردان المنتدب من المحكمة للدفاع عنه.

وطلب المحامي سعود المطرقة من المحكمة اخلاء سبيل موكلتيه (الثالثة عشرة والخامسة عشرة) لعدم ثبوت اي دور لهما بالواقعة واكد ان احداهما كانت قد وضعت مولودا قبل شهرين وهو في حاجة ماسة لرعايتها كام.

وطلب دفاع المتهم السابع المحامي ثامر الجدعي من المحكمة استدعاء بعض شهود النفي وتعهد باحضارهم خلال الجلسة المقبلة.

وبالنداء على دفاع المتهمين تبين ان المحامي فواز المرشد المنتدب من المحكمة للدفاع عن المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين تبين تخلفه عن الحضور من دون عذر وعليه امرت المحكمة بتغريمه مبلغ 100 دينار لاخلاله بقانون تنظيم مهنة المحاماة وكلفت المحكمة المحامي فيحان الخالدي بالدفاع عن المتهمين المذكورين بعد انهاء انتداب المحامي فواز المرشد.

واجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الغد 18 الجاري ليقدم المدعون بالحق المدني دفاعهم ولمثول شهود النفي المطلوبين من دفاع المتهم السابع. وكلفت المحكمة دفاع المتهم السابع باحضار الشهود، مع التصريح بتصوير دفاع النيابة العامة ومحضر الجلسة على ان يزود دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بنسخة من العرض التلفزيوني المقدم من النيابة العامة على ان ينبه نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الادارة العامة للموسسات الاصلاحية بتهيئة كل السبل للقاء المتهمين المحبوسين بدفاعهم، وعلى ان يزود دفاع المتهم الثاني عشر بصورة من التقرير الطبي الشرعي المقدم في جلسة اليوم (امس).

وعقب انتهاء الجلسة، اشاد دفاع المجني عليهم المحامي علي العلي بمرافعة النيابة العامة، واصفا اياها بانها عظيمة وتاريخية حيث وصفت تنظيم داعش بجحور الظلام وانها لا تمثل الاسلام الذي يدعو للسلام وحرية العقيدة، وقال العلي اننا في كامل الاستعداد مع الزملاء المحامين لابداء دفاعنا في القضية في الجلسة المقبلة، ونحن نريد تطبيق العدالة وتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين.

حضر الجلسة جميع المتهمين الاحد عشر الذين تم اخلاء سبيلهم في الجلسة قبل الماضية كما احضر المتهمون المحبوسون من السجن المركزي. وقد طلب جميع المحامين اخلاء سبيل موكليهم باي ضمان تراه المحكمة.

ختام المرافعة : ستبقى الكويت بلد السلام ومركز الانسانية

ختم نائب مدير نيابتي العاصمة وسوق المال سليمان الفوزان مرافعة النيابة بالقول: قال الله تعالى: (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير) ـ الحجرات: 13.

وقال جل شانه (افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين) ـ يونس: 99. يتماهى التطرف مع كل فكر يرفض وجود الاخر، او يمقت التعايش معه، او يدعو الى التوحد من خلال تصفية الغير، واستحواذا على الوجود من جانب واحد.

ووفق هذا المفهوم، تتسع هوة الاختلاف بمستوياتها المتنوعة (الايديولوجية والمجتمعية والعلمية) فتتخصب الاحقاد، ايذانا بمولود اشوه من البغضاء والتشاحن، وسفك الدماء.

فكر متى امتزج بالعصبية، ضرب جذوره في اراضي تعمها الفوضى، ليسعه بعد الانتشار.

يتلهف لبيئة ممزقة تحتضه، ليشب فيها، كما ينشر ضلالاته بوهم خادع، يفتن بريقه، حديثي الاسنان وسفهاء الاحلام، فلا يعود للضمير محل، ولا للالباب ذكر، سلاحه: تلويث العقول بشعارات زائفة ومرام كاذبة عدته سيوف عادية وغلو قبيح يطحن تعاليم الدين الحنيف، مع توجهاته السياسية الخبيثة، عقارا يستنفر غرائز الهلاك والاهلاك بغير علم ولا كتاب منير.

حتى ان الموغل فيه حي مستميت، كما ذاهب الى النار يمشي، باحثا عن سراب مسرع الخطو للظى، مستطير الجنان، تاكل النار منه بلا شعور، فلا هو من لظاها ناج، ولا اللظى عنه وان.

غصت بامثال هولاء الارضون من حولنا، حتى بكت من هول افعالهم السماء.فبنا موت اسود اللون جون، وهناك موت احمر اللون قاني. بغاة لم يعد في افكارهم متسع للجميع، فاما يستتب الامر لفكرهم المنحرف، واما يهلكون ويهلكون جميع من في الارض.وعلى ذلك، كان لزاما على الامة ان تتمسك بتعاليم دين الوسطية، وبدستورها (عنوان الديموقراطية) وتتسلح بالحكمة وبالعلم، احلالا للبناء في كل مجالاته، الانسانية، والعمرانية، والتقنية، لتحلق النفس البشرية في افاق التسامح والتالف والتعاون والعمل الحقيقي المثمر، من اجل عالم امن من ويلات العصبية الواهية، وحتى لا تتبدد امالهم وتضعف تطلعاتهم او يضحي بحرياتهم فيخيب سعيهم الى سعادة تظلهم على ان ياخذوا حذرهم، من نار تستعر تحت الرماد.

تبقى كلمة اخيرة:ايا من سعيتم بالموت، ليقتل وحدتنا، فاذا به يحييها، ان اكبر من خيانتكم ولاء اهل هذه الارض لترابها واعنف من ارهابكم عشقهم لسمائها.فيا وطنا منذ بدء التكوين يطوق حدود العالم حبا غامرا وعطاء جزلا فلا تكاد تغيب شمس على اقوام ولا تطلع على اخرين، الا وترى الكويت تطل من جباه المحرومين او في بسائم المعدومين. فلا كان يوما تافل شمس الكويت ولا كان شبح يغتال نورها.وستبقى الكويت بلد السلام، ومركز الانسانية.

السادة القضاة: فلقد قلت في مفتتح حديثي ـ بين ايديكم ـ ان في هذه الدعوى بلاغا نذرا.

ومن هنا، فان النيابة العامة وبعد ادلت بقالتها تطالب عدالتكم بتوقيع اقصى عقاب على المتهمين، جزاء بما اكتسبوا من الاثم، وقصاصا للحق، واعلاء لكلمة القانون.

(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين).


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.