4 محظورات بشأن التعامل مع العملات النقدية.. القانون يمنع إهانة أو تشويه النقود
ونصت المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.
حظر إصدار عملات تشبه النقد أو الإساءة إلى العملات المتداولةكما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد، أو تشويهه أو إتلافه، أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.
القوة القانونية للنقد المصريونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.
غطاء النقد المصدر وأماكن إيداعهوجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزى بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment