قانون العمل الجديد يحدد ضوابط وقف العامل مؤقتا عن العمل وطرق التظلم
ووفقًا للمادة 145، يجوز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا، إذا أُحيل إلى التحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل، أو إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأجازت المادة 146 للعامل التظلم من قرار الوقف الصادر في الحالتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 145، أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، على أن يفصل القاضي في التظلم في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه. وإذا قضى بعدم صحة قرار الوقف، أمر بعودة العامل إلى عمله.
كما أجازت المادة 147 لصاحب العمل طلب مد فترة الوقف لمدة أخرى أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك قبل انتهاء مدة الوقف بعشرة أيام. وإذا لم يصدر القاضي قراره خلال هذه المدة، يستمر الوقف مع صرف الأجر كاملًا لحين الفصل في الطلب، وإذا رُفض الطلب، عاد العامل إلى عمله فور انتهاء مدة الوقف الأخيرة.
إجراءات تسوية النزاعات الفرديةوفيما يتعلق بالنزاعات الفردية، ألزمت المادة 149 بعرض النزاع على لجنة للتسوية الودية خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه، مع عدم الإخلال بحق التقاضي. وإذا تعذرت التسوية، يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وفقًا للمادة 150، التي حددت إجراءات نظر النزاع، مع النص على الفصل بصفة مستعجلة في النزاعات المتعلقة بفصل العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment