120 يوما مدفوعة الأجر.. قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر 3 مرات
وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:
- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.
- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:
1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.
3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.
لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:
- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.
- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment