وزير الصحة يصدر اللائحة التنفيذية لبرنامج وافد

(MENAFN- Al-Anbaa)
    تحقيق التكامل الصحي بين دول "التعاون" من خلال الأهداف الواردة في أنظمة ولوائح وقرارات المجلس توحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لمواطني "المجلس" التأكد من خلو الوافدين من الأمراض التي تشكل خطراً على مخالطيهم بما يهدد أمن وسلامة مجتمع دول المجلس مجلس "الصحة الخليجي" يعتمد منشآت الفحص الطبي للوافدين في الدول التي ينتمون إليها العمل على تطوير نظام وافد الالكتروني بشكل مستمر والربط مع الجهات ذات العلاقة متابعة مؤشرات الأداء الصحية لبرنامج وافد وتنظيم الورش التدريبية لأعضاء اللجان الفنية مجلس وزراء الصحة الخليجي يحدد الرسوم أو المبالغ التي تتعلق ببرنامج وافد وتحديد آلية توزيعها

أصدر وزير الصحة قراراً وزاريا رقم 139 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لبرنامج "وافد"، وتكونت اللائحة من 15 فصلاً موزعة على 54 مادة، تضمنت التعريفات، ويقضي بأن يحدد مجلس الصحة في دول مجلس التعاون أو من يفوضه الشروط الصحية الواجب توافرها في الوافدين بغرض العمل أو الإقامة في دول المجلس.
وأبرز ما جاء في القرار:

مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد المشار إليهـا أعـلاه والمرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخه، ويُلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
المجلس: مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والذي تم تأسيسه عام 1396هـ الموافق 1976م.
مجلس وزراء الصحة: مجلس الإدارة المكون من وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
الهيئة التنفيذية: الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
المدير العام: المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
الوافدون: القادمون إلى دول مجلس التعاون بغرض العمل أو الإقامة.
اللجنة المركزية: اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج وافد.
اللجان الفنية: اللجان الفنية الخليجية المعنية بالقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة وتقويم منشآت الفحص الطبي للوافدين.
لجنة التظلمات: اللجنة المعنية بالبت في الاعتراضات أو الطعون.
المقيمين: هم الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل وزارات الصحة بدول المجلس للقيام بعملية تقييم المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد إلكترونياً.
المنشآت المعتمدة: مراكز الفحص الطبي التي يعتمدها مجلس الصحة لإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد.
المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد:مراكز الفحص الطبي التي تتقدم بطلب الاعتماد بهدف إجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد.
النظام الإلكتروني: نظام إلكتروني يربط مجلس الصحة والدول الأعضاء والجهات ذات الصلة بالمنشآت الصحية المعتمدة.
برنامج وافد: برنامج وافد بمجلس الصحة
الإدارة المالية: الإدارة المالية بمجلس الصحة.
الرسوم: المبالغ أو الرسوم التي يقررها مجلس الصحة بشأن التسجيل في النظام الإلكتروني، أو لتقديم الطلبات أو العضوية أو تجديـد العضوية أو التقييم أو إعادة التقييم أو التظلمات أو الجزاءات أو المخالفات أو خلاف ذلك من الأعمال والخدمات والإجراءات المتعلقة بفحص الوافدين.

الفصل الثاني:
رسالة وأهداف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وعلاقة ذلك بفحص الوافدين تتمثل رسالة المجلس في توثيق العلاقات المشتركة، وتعميق الروابط بين دول المجلس، وتعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمواطني دول المجلس من خلال تطوير منظومة وآليات العمل الصحي الخليجي المشترك.
يعمل المجلس على تحقيق التكامل والعمل المشترك في المجالات الصحية بين دول المجلس من خلال تحقيق الأهداف الواردة في أنظمة ولوائح وقرارات المجلس.
للحفاظ على الأمن الصحي لمجتمع دول المجلس فقد أصدر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثامن والثلاثين في يناير 1995م قراره بإنشاء برنامج لإجراء الفحص الطبي للوافدين إلى دول المجلس وتشكيل اللجان المعنية بوضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين، وتحديـد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية، التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وقد عمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ تأسيسه بالتعاون مع الدول الأعضاء للتأكد على توسيع مظلة برنامج وافد ليشمل أغلب الدول المصدرة للعمالة.
يستهدف الفحص الطبي للوافدين اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين من الأمراض التي تشكل خطراً على
مخالطيهم بما يهدد أمن وسلامة مجتمع دول المجلس، والتأكد من اللياقة الصحية للوافدين، وتنظم هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بفحص الوافدين والمهام والإجراءات التي يقوم بها المجلس وأجهزته والجهات ذات العلاقة بفحص الوافدين لغرض العمل، أو الزيارة، أو الإقامة، أو لأي أغراض أخرى يحددها المجلس.

الفصل الثالث
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

-المادة الثانية: يُحدد المجلس أو من يفوضه الشروط الصحية الواجب توافرها في الوافدين بغرض العمل أو الإقامة في دول المجلس.

المادة الثالثة: يتولى المجلس أو من يفوضه الآتي:
1. اعتماد منشآت الفحص الطبي للوافدين في الدول التي ينتمون إليها وإضافة منشآت جديدة وإلغاء اعتماد أي من هذه المنشآت الصحية وفق أحكام هذه اللائحة وبناءً على قرار اللجنة المركزية.
2. تنفيذ قواعد وضوابط وشروط الفحص الطبي للوافدين الواردة في هذه اللائحة واقتراح تعديلها بحسب توصيات اللجنة المركزية.
3. تشكيل اللجنة المركزية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
4. تشكيل اللجان الفنية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
5. توجيه وتوفير المعلومات اللازمة للجولات الفنية.
6. إخطار المنشآت الصحية بقرار الاعتماد ومنحها شهادة العضوية
بعد تسديد الرسوم المقررة.
7. إخطار سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بدول المجلس بقائمة المنشآت الصحية المعتمدة عبر القنوات الرسمية.
8 متابعة الأعمال الفنية والإدارية لشؤون المنشآت الصحية المعتمدة والمتعلقة بفحص الوافدين.
9. توفير المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها وعرضها على اللجنة المركزية لإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.
10. تحصيل كافة الرسوم المالية المقرّرة.
11. تطبيق الجزاءات بحق المنشآت الصحية المعتمدة استنادا إلى لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة ببرنامج وافد.
12. تطبيق الجزاءات الخاصة بالحالات غير اللائقة حسب الآلية المتبعة.
13. دعم وتطوير برنامج وافد.
14. إعداد جدول زيارات اللجان الفنية بناء على توصية اللجنة المركزية.
15. العمل على تطوير نظام وافد الإلكتروني بشكل مستمر والربط مع الجهات ذات العلاقة.
16. إصدار وتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن الجوانب الفنية لفحص الوافدين بحسب توصيات اللجنة المركزية.
17. متابعة مؤشرات الأداء الصحية لبرنامج وافد.
18. تنظيم الورش التدريبية لأعضاء اللجان الفنية.
19. القيام بدراسات علمية تحليلية حول حالات أسباب عدم اللياقة الصحية ومصدرها.
20. أي أعمال، أو مهام أو إجراءات أو قرارات يراها أو يسندها إليه مجلس وزراء الصحة.

-المادة الرابعة:
يحق للمجلس أو من يفوضه تنظيم زيارات تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية المعتمدة تحت مظلة البرنامج.

المادة الخامسة:
يختص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بإصدار القرارات المتعلقة بتحديد أي رسوم أو مبالغ تتعلق ببرنامج وافد، وتحديد آلية توزيع تلك الرسوم، ويتم مراجعة الرسوم بشكل دوري وتعديلها وفقاً لقرارات مجلس وزراء الصحة، ولا يشمل ذلك أسعار الفحوصات الطبية.

الفصل الرابع
الهيئة التنفيذية
المادة السادسة
تتولى الهيئة التنفيذية الآتي:
1. دراسة توصيات مجلس الصـحـة لـدول مجلس التعاون واللجنة المركزية فيما يخص الإجراءات المتعلقة ببرنامج وافد، واعتماد تلك التوصيات في حال تفويضها من مجلس وزراء الصحة بذلك.
2. دراسة ما يقدم إليها من مقترحات متعلقة بالجوانب الفنية لفحص الوافدين واعتماد العمل بها.

الفصل الخامس
سفارات وقنصليات دول المجلس

-المادة السابعة: يتولى المجلس التنسيق والتعامل مع الجهات المعنية والجهات التابع لها سفارات وقنصليات دول المجلس لكي تقوم تلك الجهات والسفارات والقنصليات بالآتي:
1. التأكد من اللياقة الصحية للوافد عبر النظام الإلكتروني لبرنامج وافد (نظام وافد) وعدم التعامل مع منشآت صحية غير معتمدة من قبل المجلس بناء على ما ورد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) لعام 2016م بشأن فحص العمالة الوافدة.
2. الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عما يتكشف لها من المخالفات أو التجاوزات التي تصدر عن المنشآت المعتمدة.
3. تقديم الدعم الممكن لتسهيل عمل المجلس واللجان الفنية.
4. التحقق من صحة الوثائق المقدمة للمجلس من قبل المنشآت الصحية، والتصديق عليها.

MENAFN16052026000130011022ID1111125957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث