رئيس ديوان المحاسبة يصدر قرارا بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها

(MENAFN- Al-Anbaa)
    يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام على الوكيل أن يفصح عن حالات تعارض المصالح بينه وبين الأموال والأشخاص المتحفظ عليهم يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو رفع التحفظ عن الأموال أو إعفائه من أعمال الإدارة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قرارا بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقا لقرار النائب العام.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم" برقم 74 لسنة 2026 على ما يلي:

-مادة أولى: يقصد بالأموال المتحفظ عليها في هذا القرار الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها.

-مادة ثانية: يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية:
1- يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.
2- يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
3- لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي من النائب العام.
4- يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام. 5-ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.
6- على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في كل ما يعرض عليه من طلبات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع التصرف فيها.
7-على الوكيل أن يفصح عن حالات تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.
8- يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ستة أشهر ما لم يقرر النائب العام خلاف هذه الفترة بياناً دقيقا عن الأعمال المكلف بها متضمنا المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريرا إداريا شاملا عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات. 9-يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها أو صدور قرار من النائب العام بإعفائه من أعمال الإدارة.
10- إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي سبب كان، وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشى معها ضرر على الأموال المدارة بمعرفته.
-مادة ثالثة: لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قرارات بتعديل الضوابط سالفة البيان أو الإضافة إليها أو إلغاء بعضها، وسواء تضمنت ضوابط عامة لأداء عمل الوكلاء أو خاصة بحالة معينة من حالات التحفظ، وذلك حسب مقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة الأموال محل الإدارة.
-مادة رابعة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

MENAFN16052026000130011022ID1111125934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث