الصحة تلزم قطاعاتها بضوابط احتساب التأخيرات والانقطاعات في الحضور والانصراف خلال الدوام الرسمي
عبدالكريم العبدالله
عممت وزارة الصحة على جميع قطاعاتها بضرورة الالتزام بضوابط احتساب التأخيرات والانقطاعات في الحضور والانصراف خلال الدوام الرسمي، وذلك وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وجاء في التعميم الموجه إلى وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء المناطق الصحية ومدراء الإدارات المركزية، التأكيد على تطبيق المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23) من القرار المشار إليه، وما تتضمنه من آليات واضحة لتنظيم احتساب مدد التأخير والانقطاع عن العمل، وشرح التعميم المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23) وهي:
٭ مادة (18): يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل فأقل خلال ذلك الشهر.
فإذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل وأقل من نصف يوم حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فإن كان مجموع مدد التأخير أكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع اليوم يتم الحرمان من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقا لمعدل ربع يوم، ويخطر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير على النموذج رقم (1).
والحرمان من المرتب وفقا لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج إلى إجراء تحقيق ويتم تنفيذا لقاعدة الأجر مقابل العمل، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية:
٭ مادة (19):
في حال بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد عن عدد ساعات يوم عمل، فإنه يتعين بالإضافة إلى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار إليها في المواد السابقة إحالة الموظف إلى التحقيق على النموذج رقم (2) في حدود التفويض الصادر طبقا للمادة (13) من هذا القرار بإجرائه شفاهة وسماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة.
٭ مادة (20):
يراعى عند توقيع الجزاء في المخالفات المتعلقة بهذا النظام تطبيق مبدأ تدرج العقوبة بحيث يعاقب الموظف عن المخالفة الأولى بعقوبة الإنذار والثانية بخصم يوم والثالثة بخصم يومين والرابعة بخصم 3 أيام كحد أقصى، فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك مخالفة أخرى من نفس النوع، فإنه يخرج عن نطاق هذا النظام، ويتم التحقيق معه كتابة ووفقا للقواعد العامة المقررة للنظر في مجازاته بعقوبة أشد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (70) من نظام الخدمة المدنية بشأن محو العقوبات التأديبية في مجال حساب عدد المخالفات.
٭ مادة (21):
يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك.
٭ مادة (22):
إذا انصرف الموظف من العمل أثناء الدوام دون إذن وسواء عاد ووقع عند الانصراف، أو لم يعد فعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بشأن إجراءات التحقيق على النموذج رقم (3) بعد التحقق من ساعة خروجه وعودته، وتدخل مدد الانصراف دون إذن ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة (18).
٭ مادة (23):
إذا ثبت أن الموظف قد وقع عند الحضور وانصرف مباشرة عقب التوقيع دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع في الانصراف أو لم يعد، فإنه يعتبر منقطعا عن العمل في ذلك اليوم بغير إذن، ويحرم من مرتبه عنه، ويخضع للأحكام الواردة في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام، ويراعى إعمال مبدأ تدرج العقوبة في ضوء العقوبات السابقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment