توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية
خبرني - قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة اشهر لا يعني وجوب اجراء الانتخابات تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة فالقانون لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون وانما منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية كاملة في هذا الملف
تنص المادة 34 من قانون الادارة المحلية على ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص صلاحية حل المجلس البلدي او تأجيل الانتخابات وتعيين لجنة او امين لادارة شؤون البلدية خلال فترة الحل او التاجيل
وعليه فان مدة الستة اشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء هي مدة تاجيل زمنية فقط ولا ترتب التزاما قانونيا باجراء الانتخابات بعدها حيث تبقى الخيارات مفتوحة امام الحكومة اما بتمديد قرار التاجيل بقرار جديد او الدعوة لاجراء الانتخابات او الابقاء على لجان الادارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
وبالتالي فان تنظيم مواعيد الانتخابات او استمرار لجان الادارة يخضع لاحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للصلاحيات التي منحها له قانون الادارة المحلية
الاصل في هذه المسالة ان القرار يعود لمجلس الوزراء وحده وضمن الصلاحيات التي منحها له القانون
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment