وزير الصحة ينظم إجراءات الإحالة إلى المجلس الطبي العام للتأكد من مدى اللياقة الصحية لاستمرار الموظف في الخدمة
-
في حال إيقاف الموظف مؤقتاً عليه الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا ينظم إجراءات الإحالة إلى المجلس الطبي العام للنظر في مدى اللياقة الصحية للموظف لاستمراره في الخدمة من عدمه، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تطبيق الضوابط المعتمدة في بيئة العمل الصحي.
ويلزم القرار كافة قطاعات الوزارة ومراكز العمل باتباع سلسلة إجراءات محددة عند إحالة أي موظف إلى المجلس الطبي العام، من خلال التراسل الإلكتروني الرسمي (برنامج إنجاز)، ووفق التسلسل الوظيفي المعتمد، بدءا من المسؤول المباشر، مرورا بمدير المستشفى أو مدير الإدارة، وانتهاء بوكيل القطاع المختص ووكيل الوزارة.
كما يحدد القرار دور إدارات الشؤون الإدارية في مراكز العمل، ودور قطاع الشؤون الإدارية في ديوان الوزارة، في تسلم الطلبات واستكمال إجراءات رفعها إلى رئيس المجلس الطبي العام للنظر فيها وفقا للوائح المنظمة.
وفي الحالات التي تقتضي المصلحة العامة إيقاف الموظف مؤقتا، يتم إصدار القرار بالتنسيق بين الجهة المعنية والمجلس الطبي العام ووكيل الوزارة، مع الالتزام بإبلاغ الموظف عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
ويؤكد القرار ضرورة التزام الموظف المحال بتنفيذ قرار الإيقاف خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، ومثوله أمام اللجنة المختصة في الموعد المحدد، كما يجيز مخاطبة القطاع المالي لإيقاف راتب الموظف الذي لا يلتزم بتنفيذ القرار، إلى حين استكمال تقييم لياقته الصحية.
ويأتي هذا القرار تجسيدا لحرص وزارة الصحة على تعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الإجراءات، وضمان سلامة القوى العاملة الصحية، بما يسهم في استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment