حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي
ويهدف هذا القرار إلى المُساهمة في تحقيق رُؤية دبي في تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي، وتنظيم نشاط تداول المواد البتروليّة، والذي يشمل إدخالها، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شرائها، أو تزويد الغير بها، في إمارة دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، والمُساهمة في الحد من عمليّات التداول غير المشروع لها، ومُواجهة الآثار السلبيّة الناجمة عنه، إضافة إلى المُحافظة على الأرواح والمُمتلكات، وعلى الصِّحة والسّلامة العامّة في دبي.
وتُطبّق أحكام القرار على كُل من يقوم بتداول المواد البترولية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة
ونصّ القرار على أن يتولّى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مُهِمّة الإشراف على تداول المواد البتروليّة في دبي، ويكون له في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، ومنها، تحديد القواعد والإجراءات المُتعلِّقة بالمُنافسة والتركُّز الاقتصادي للأنشطة المُرتبِطة بتداول المواد البتروليّة، بناءً على الدِّراسات المُتعلِّقة باحتياجات السّوق المحلي، ورفعها إلى الجهات المعنيّة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السّارية في إمارة دبي، واعتماد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة الواجب توفُّرها لمُزاولة النّشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.
كما يتولى المجلس إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، بناءً على توصِية لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، واعتماد المُتطلّبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة لأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتّفق مع مُتطلّبات الصِّحة والبيئة والسّلامة العامّة المعمول بها لدى الجهات المعنيّة، وتحديد أعداد ومواقع إنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومُتطلّبات واضحة، تتوافق مع خطّة دبي الحضريّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
وتشمل مهام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اعتماد المعايير والاشتراطات الفنّية الواجب توفُّرها في مركبات نقل وتوزيع المواد البتروليّة، وأماكن إيوائها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، وكُل ما يتعلّق بشُروط إعادة تأهيلها، بما في ذلك اعتماد المعايير الفنّية المُتعلِّقة بصمّامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الأسطوانات، وتحديد المناطق والمواقع الجُغرافيّة داخل إمارة دبي التي يُحظر تداول المواد البتروليّة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص مُزاولة نشاط تداول المواد البتروليّة في الإمارة، إلا إذا كان مُرخّصاً له بذلك من سُلطة الترخيص التجاري المعنية، وحاصلاً على التصريح، ويُحظر على أي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد تحديد مصدر المواد البترولية، وتقديم ما يُثبِت الحُصول عليها من إحدى الشّركات المُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، ومُطابقتها للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما.
وحدد القرار أنواع التصاريح ومدتها، وشُروط وإجراءات ومُتطلّبات الحُصول عليها، وكذلك إجراءات نقل المواد البتروليّة بين إمارات الدولة، وإنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، وشروط استيراد المواد البتروليّة.
التزامات المُنشأة
وألزم القرار المنشآت المزاولة لنشاط تداول المواد البترولية في إمارة دبي بعدد من الالتزامات ومنها، عدم مُزاولة أي نشاط آخر بخلاف النّشاط المُصرّح لها به، والقيد في سجل تداول المواد البتروليّة المُعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتيّة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة من مصادر غير مُصرّح بها أو غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة غير مُطابقة للمُواصفات والمعايير الفنّية المُعتمدة من المجلس والجهات المعنيّة، ما لم يتعلق استيراد هذه المواد بعمليّات تصنيع أو خلط المواد البتروليّة.
كما ألزم القرار المنشآت بعرض أسعار المواد البتروليّة بشكل مرئي وواضح، وبما يتوافق مع الأسعار المُحدّدة من الجهات المعنيّة، ومراعاة المعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بتداول المواد البتروليّة، بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في دبي، وكذلك الالتزام بالمعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في الإمارة، وعدم إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في التصريح قبل الحُصول على مُوافقة المجلس الأعلى للطاقة المُسبقة على ذلك.
ونصّ القرار على إلزام المنشأة بضرورة إخطار المجلس الأعلى للطاقة بأي حادث ينجُم عن مُزاولة النّشاط خلال أربعٍٍ وعشرين ساعة من وقوعه، وفقاً للأدلة التوجيهيّة والإرشادات المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة، والاحتفاظ بالدفاتر والسِّجلات والفواتير التي تُثبِت مصادر الحُصول على المواد البتروليّة التي يتم تداولها، لمُدّة لا تقل عن خمس سنوات.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة فيه، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على مليون درهم.
ونص القرار على أنه يجوز للمجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وسُلطة الترخيص التجاري، اتخاذ عدة تدابير بحق مُرتكِب المُخالفة ومنها، إلغاء التصريح، وإغلاق المُنشأة مُؤقّتاً لمُدّة لا تزيد على ستة أشهُر، وإلغاء الترخيص التِّجاري الصّادر للمُنشأة، وحجز أو إتلاف أو إعادة تصدير أي من المواد البتروليّة المُخالِفة لشُروط ومُتطلّبات تداولها، وحجز المركبات التي يثبُت مُخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتصرُّف بها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
إزالة أسباب المُخالفة
ونصّ القرار على أنه يجب على مُرتكِب المُخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار النّاجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خلال المُهلة التي يُحدِّدها المجلس الأعلى للطاقة، ويجوز للمجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنيّة، إزالة الأضرار النّاجمة عن المُخالفة المُرتكبة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المُخالِف، في حال عدم قيامه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النّفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير المجلس الأعلى للطاقة لهذه النّفقات نهائيّاً.
وعلى جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في دبي التعاون التام مع المجلس الأعلى للطاقة، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُقتضى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما، وتقديم جميع أوجُه الدّعم له، متى طُلِب منها ذلك.
توفيق الأوضاع
وعلى كُل من يُزاول النّشاط في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.
ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment