
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية
ويناقش المجلس، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.
ويبلغ عدد المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية طبقا لما أكدته المصادر 8 مواد من أصل 540 مادة، تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية على :يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
وتنص المادة 113 من مشروع القانون على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2-الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
تفتيش المنازل
أما المادة الخاصة بتفتيش المنازل بمشروع القانون فهى المادة "48" التى تنص على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب واطلاع من المنزل عليه ويستثنى من ذلك حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث أوضحت مصادر أن المطلوب هو تحديد حالات الخطر حيث أن المادة نصت على عدم دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب واستثنت حالات الخطر والاستغاثة ولأن الاستغاثة معروفة إلا أن حالات الخطر غير محددة فكان المطلوب تحديدها، كما أن مادة النشر أيضا من المواد التى سيتم تعديلها بحيث بكون تطبيق القانون من بداية العام القضائي بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن.. سور آيل للسقوط في منطقة السلالم بالسلط...
مكتوم بن محمد: دبي وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية...
تشيري تختتم تجاربها القصوى في الشرق الأوسط مع إثبات سيارة تشيري سوبر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بذك...
رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة...
تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة ال...