وزيرة الشؤون تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني والقاضي باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالنص التالي: «استثناء مما ورد في هذه المادة يجوز في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 دينار لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء لتكييف الثلاجات، والإطفاء، والأرفف، وعربات التسوق، وربط أنظمة المراقبة للجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال».
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment