سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (26) لسنة 2025بتسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بالجمعيات والأندية الثقافية والفنية والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الثقافية والفنية وتحديد اختصاصاتهما
المادة الأولى:
تكون لهيئة البحرين للثقافة والآثار صلاحيات الجهة الإدارية المختصة، وتكون لرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار صلاحيات الوزير المختص، بشأن الجمعيات والأندية الثقافية والفنية، والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الثقافية والفنية، المنصوص عليها في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتُباشر هيئة البحرين للثقافة والآثار ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية:
يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2012 بتسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بالجمعيات الثقافية وتحديد اختصاصاتهما.
المادة الثالثة:
على وزير شئون مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment