جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (15) لسنة 2025 بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب:
1. بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً، كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
2. بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، كل من يخالف أحكام المواد (5) و(8) و(13) من هذا القانون.
3. بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(12) من هذا القانون.
4. بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون.
5. بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من يخالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة – في حالة الإدانة – أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلُّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment