
صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية
وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية